الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
وجود خلاف عن أبي ثور، بأن الخلع إن وقع بلفظ الطلاق فله الرجعة، وإن وقع بلفظ الخلع فلا رجعة له.
3 -
وجود خلاف عن ابن حزم بأن الخلع طلاق رجعي، إلا أن يكون آخر التطليقات الثلاث، أو في غير المدخول بها.
[15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:
تجب النفقة والسكنى في العدة، للمرأة الحامل عن مخالعتها من زوجها، ولا تسقط إلا بالتسمية، أي: بأن يخالعها على أن لا نفقة لها، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بانت بفسخ، وكانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم"(1).
2 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسمية، وكذا السكنى بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني، وابن قدامة من الإجماع على أن المخالعة لها النفقة والسكنى في العدة، إن كانت حاملًا، وافق عليه المالكية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 6].
2 -
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، أن أبا عمرو بن حفص (6) طلقها البتة، وهو غائب،
(1)"المغني"(11/ 402).
(2)
"البناية شرح الهداية"(5/ 526).
(3)
"المعونة"(2/ 634)، "التفريع"(2/ 83).
(4)
"المهذب"(3/ 156)، "البيان"(11/ 230).
(5)
"المحلى"(9/ 525)، يرى ابن حزم وجوب النفقة للمختلعة في زمن العدة سواء كانت حاملًا، أو غير حامل؛ لأن الخلع عنده طلاق رجعي، والرجعية ما زالت في حكم الزوجية، فتستحق النفقة والسكنى. انظر:"المحلى"(9/ 511)، و (9/ 525).
(6)
هو أبو عمرو عبد الحميد، وقيل: أحمد بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي، ابن عم خالد بن الوليد، وزوج فاطمة بنت قيس، خرج علي بن أبي طالب إلى اليمن في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فمات هناك، وقيل: رجع، وشهد فتوح الشام. انظر ترجمته في:"الإصابة"(7/ 239)، "أسد الغابة"(3/ 417).