الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال:
إذا كانت الزوجة أمة، فتوفي عنها زوجها، فعدتها شهران وخمس ليال، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور"(1).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل، من وفاة زوجها، شهران وخمس ليال"(2).
3 -
الجصاص (370 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين السلف فيما نعلمه، وبين فقهاء الأمصار، في أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، نصف عدة الحرة"(3).
4 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها، شهران وخمس ليال، . . . على هذا جماعة العلماء من الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتوى في أمصار المسلمين"(4).
5 -
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "وأما في حق الزوجة الأمة: فشهران وخمسة أيام، كان زوجها حرًّا أو عبدًا؛ لأن العدة تتنصف بالرق، . . . بالإجماع"(5).
6 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا"(6). ونقله عنه القرطبي (7).
7 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأما الأمة المتوفى عنها زوجها؛ فعدتها شهران
(1)"الأم"(5/ 313).
(2)
"الإجماع"(ص 73).
(3)
"أحكام القرآن"(1/ 415).
(4)
"الاستذكار"(6/ 219).
(5)
"تحفة الفقهاء"(2/ 243).
(6)
"أحكام القرآن"(1/ 244).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 168).
وخمسة أيام، في قول عامة أهل العلم، . . . ولنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من عدة الحرة، فكذلك عدة الوفاة" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمس ليال؛ هو قول سعيد ابن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (2).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"(3).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان"(4).
• وجه الدلالة: أنه لما كانت الأمة على النصف من الحرة في العدة بالأقراء، وجب أن تكون على النصف في عدة الوفاة (5).
3 -
أن العدة معنى ذو عدد، بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة (6).
4 -
كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان، فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر (7).
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في قول غير مشهور (8)، وابن حزم (9)، إلى أن عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، كالحرة، وهو قول ابن سيرين (10)، والأصم (11).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
(1)"المغني"(11/ 224).
(2)
"الإشراف"(1/ 267)، "المغني"(11/ 224).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"المغني"(11/ 224).
(6)
"المغني"(11/ 206).
(7)
"العزيز شرح الوجيز"(9/ 430).
(8)
"البيان"(11/ 37).
(9)
"المحلى"(10/ 115).
(10)
"الإشراف"(1/ 267)، "الاستذكار"(6/ 219)، "المغني"(11/ 224).
(11)
"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 244)، "أحكام القرآن" للجصاص (1/ 415)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 168).