الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادتها (1).
2 -
عن أبي الشعثاء قال: جاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة. فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء. قال: فلم يحل الحول حتى برص ثديها (2).
القول الخامس: يقبل ثلاث نسوة، وهو قول الحسن البصري، وعثمان البتي (3).
• دليل هذا القول: أن كل موضع تقبل فيه شهادة النساء؛ فلا يكفي فيه إلا ثلاث، كما لو كان معهن رجل (4).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الشهادة في الرضاع تكون برجلين أو رجل وامرأتين؛ وذلك للخلاف بقبول شهادة النساء منفردات في الرضاع، وكان الخلاف على النحو التالي:
1 -
خلاف الإمام مالك، والإمام أحمد في رواية عنه بقبول شهادة امرأتين في الرضاع.
2 -
خلاف الإمام الشافعي بقبول شهادة أربع نسوة.
3 -
خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطاوس، والزهري، والأوزاعي، بقبول شهادة امرأة واحدة مرضية.
4 -
خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وإسحاق بقبول شهادة امرأة واحدة مع يمينها.
5 -
خلاف الحسن البصري، وعثمان البتي بقبول شهادة ثلاث نسوة.
[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:
إذا تزوج رجل امرأة ذات لبن، فأرضعت صبيًّا عنده، فإن لم تلد من الثاني، فاللبن لزوجها الأول، وإن ولدت فاللبن لزوجها الثاني، ونُقل الإجماع على ذلك.
(1) ذكره الترمذي في "سننه" -دون أن يسنده (2/ 381)، وأخرجه عبد الرزاق (13971)(7/ 482).
(2)
أخرجه عبد الرزاق (13971)(7/ 482).
(3)
"المغني"(14/ 134)، "الحاوي"(14/ 466).
(4)
"المغني"(14/ 136).
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم لبن الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني"(1). ونقله عنه ابن قدامة (2).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "تزوجت بزوج آخر، فأرضعت صبيًّا عند الثاني، يُنظر: إن أرضعت قبل أن تحمل من الثاني؛ فالرضاع من الأول بالإجماع، . . . وإن أرضعت بعد ما وضعت من الثاني، فالرضاع من الثاني بالإجماع"(3).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا طلق الرجل زوجته، ولها منه لبن، فتزوجت آخر، لم يَخْلُ من خمسة أحوال: أحدها: أن يبقى لبن الأول بحاله، ولم يزد ولم ينقص، ولم تلد من الثاني، فهو للأول، سواء حملت من الثاني أو لم تحمل، لا نعلم فيه خلافًا"(4).
• الموافقون على الإجماع:
أولًا: الذين نقلوا الإجماع اتفقت عباراتهم على أن اللبن لا يلحق بالثاني إلا بعد الولادة، وافقهم عليه المالكية (5)، وابن حزم (6).
ثانيًا: اختلفت عباراتهم فيما إذا حملت من الثاني: هل يبقى حكم اللبن للأول أم ينتقل للثاني؟ خلاف بين الفقهاء يُعرف في فقرة تالية.
• مستند الإجماع:
1 -
أن اللبن كان بسبب الزوج الأول، ولم تحدث ولادة تجدده بعد نكاحها من زوجها الثاني حتى يصبح اللبن له، فيبقى للأول (7).
2 -
أن اللبن من الأول بيقين، ووقع الشك في كونه من الثاني، والشك لا يعارض اليقين (8).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف من الحنفية (9)، والشافعية في قول (10)، وابن حزم (11)،
(1)"الإشراف"(1/ 99).
(2)
"المغني"(11/ 326).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 96).
(4)
"المغني"(11/ 326).
(5)
"المعونة"(2/ 692)، "التاج والإكليل"(5/ 538).
(6)
"المحلى"(10/ 212).
(7)
"المغني"(11/ 326).
(8)
"الاختيار"(3/ 119).
(9)
"بدائع الصنائع"(5/ 97)، "الاختيار"(3/ 119).
(10)
"الحاوي"(14/ 461)، "البيان"(11/ 158).
(11)
"المحلى"(10/ 212).
إلى أن اللبن إن زاد (1) فهو للثاني، وإن لم يزد فهو للأول.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن الحامل قد ينزل لها لبن، فإن ازداد لبنها عند الحمل الثاني دلَّ على أنه من زوجها الثاني؛ فيثبت اللبن له (2).
2 -
جرت العادة أن المرأة ينقص لبنها بمضي الزمان، فلما زاد بعد دخول زوجها الثاني بها، كان اللبن له (3).
ثانيًا: ذهب محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية (4)، والمالكية (5)، والإمام الشافعي في القديم (6)، والحنابلة (7) إلى القول بأن اللبن من الزوجين جميعًا، إلى أن تلد.
• دليل هذا القول:
1 -
أن اللبن الأول باقٍ، والحمل سبب لحدوث الزيادة، فيجتمع لبنان في ثدي واحد؛ فتثبت الحرمة بهما (8).
2 -
لكل واحد من الزوجين أمارة تدل على أن اللبن له، فوجب أن يشتركا (9).
ثالثًا: ذهب الحسن بن زياد اللؤلؤي من الحنفية (10) إلى أن المرأة إذا حبلت من الزوج الثاني؛ فاللبن للثاني، زاد اللبن أم لم يزد.
• دليل هذا القول: جرت العادة أن اللبن ينقطع بالحمل الثاني، ثم يحدث بعد ذلك لبن آخر، فدل على أن اللبن من الحمل الثاني، فيكون للزوج الثاني (11).
رابعًا: ذهب المالكية (12)، والشافعية في قول (13)، وأبو الخطاب من الحنابلة
(1) قُدِّرت هذه الزيادة بأربعين يومًا بعد الدخول، عند ابن الصباغ من الشافعية، وقيل: يُرجع فيه إلى القوابل. وقيل: الزيادة تعرف بغلظة اللبن، وعدمها برقته.
انظر: "الاختيار"(3/ 119)، "البيان"(11/ 158).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 97).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 97)، "الحاوي"(14/ 461).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 97)، "الاختيار"(3/ 119).
(5)
"المعونة"(2/ 692)، "التاج والإكليل"(5/ 538).
(6)
"الحاوي"(14/ 461)، "البيان"(11/ 158).
(7)
"المحرر"(2/ 226)، "الإنصاف"(9/ 350).
(8)
"الحاوي"(14/ 462)، "بدائع الصنائع"(5/ 97).
(9)
"البيان"(11/ 158)، "بدائع الصنائع"(5/ 97).
(10)
"بدائع الصنائع"(5/ 97)، "الاختيار"(3/ 119).
(11)
"بدائع الصنائع"(5/ 97).
(12)
"المعونة"(2/ 692)، "التاج والإكليل"(5/ 538).
(13)
"الحاوي"(14/ 461)، "البيان"(11/ 158).