الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النساء، ولا يعتد بخلاف من خالف؛ للأسباب التالية:
1 -
ليس هذا الخلاف بشيء؛ لأنه خرق للإجماع، وترك للسنة (1).
2 -
قولهم: إن الواو جامعة؛ فقد قيل: لكن اللَّه تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات، والعرب لا تدع أن تقول: تسعة، وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة، وتستقبح كذلك من يقول: أعط فلانًا أربعة ستة ثمانية، ولا يقول: ثمانية عشر. وإنما الواو في هذا الموضع بدل؛ أي: انكحوا ثلاثًا بدلًا من مثنى، ورباع بدلًا من ثلاث، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو (2).
3 -
معنى الآية: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، وانكحوا ما طاب لكم من النساء ثلاث، وانكحوا ما طاب لكم من النساء رباع (3)، وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الرافضة، لكونه من تفسير زين العابدين علي بن الحسين (4)، وهو من أئمتهم الذين يرجعون إلى قولهم، ويعتقدون عصمتهم (5).
4 -
استدلالهم على ما ذهبوا إليه من إباحة أكثر من أربع بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، يُردّ بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما خص بأن نساءه لا ينكحن بعده، وغير ذلك من الخصائص (6).
[11 - 61] ما يجمعه العبد من النساء:
يختلف العبد المملوك عن الحر في كثير من الأحكام، فيحدّ نصف حدّ الحر، وله تطليقتان، وعلى هذا قال الفقهاء: لا يجمع العبد أكثر من اثنتين من النساء في عقد
(1)"المغني"(9/ 471)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 17)، "البناية شرح الهداية"(4/ 555)، "مغني المحتاج"(4/ 298).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 17)، "عمدة القاري"(20/ 91).
(3)
ذكره البخاري معلقًا (5105)(6/ 154).
(4)
هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي، سمي زين العابدين لفرط عبادته، وكان مريضًا يوم قتل والده، فلم يتعرضوا له، أحد فقهاء المدينة، كان ورعًا دينًا، أُمه سلامة، وقيل: غزالة بنت يزدجرد، توفي سنة (94 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 46)، "شذرات الذهب"(1/ 104).
(5)
"فتح الباري"(9/ 169)، "عمدة القاري"(20/ 91).
(6)
"الحاوي"(11/ 228)، "عمدة القاري"(20/ 91).
واحد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين"(1).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العبد البالغ العاقل، إذا أذن له سيده العاقل البالغ الحر المسلم، الذي ليس بمحجور في النكاح، وتولى سيده عقد نكاحه؛ فله نكاح حرة، أو حرتين من المسلمات"(2). وقال أيضًا: "قال عطاء: أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين"(3). ونقله عنه العيني (4).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "روي عن عمر بن الخطاب، وعلي ابن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف؛ في العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ولا أعلم لهم مخالفًا من الصحابة"(5). وقال أيضًا: "قال الحكم بن عتيبة: أجمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا"(6).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين"(7).
5 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "وحل تزوج اثنتين له، حرتين كانتا أو أمتين، ولا يجوز أكثر منه في النكاح؛ لإجماع الصحابة"(8).
6 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "وللعبد امرأتان؛ لأن الحكم بن عتيبة نقل إجماع الصحابة فيه"(9).
7 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وهو قول عمر، وعلي، وغيرهما، ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. . . ولا خلاف في جواز الجمع بين اثنتين له"(10).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العبد لا يجمع أكثر
(1)"الإجماع"(ص 61).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 116).
(3)
"المحلى"(9/ 11).
(4)
"البناية شرح الهداية"(4/ 557).
(5)
"الاستذكار"(5/ 512).
(6)
"الاستذكار"(5/ 513).
(7)
"المغني"(9/ 472).
(8)
"البحر الرائق"(3/ 113).
(9)
"مغني المحتاج"(4/ 296).
(10)
"حاشية الروض المربع"(6/ 301).
من اثنتين في عقدة واحدة، هو قول عمر، وعلي، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وعطاء، والشعبي، وقتادة، والثوري، وإسحاق (1).
• مستند الإجماع:
1 -
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ينكح العبد امرأتين (2).
2 -
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما (3).
3 -
أن عمر رضي الله عنهما سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: باثنتين، وطلاقه باثنتين (4).
• وجه الدلالة: أن هذا كان بمحضر من الصحابة وغيرهم فلم ينكر (5).
4 -
عن الحكم بن عتيبة قال: أجمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين (6).
5 -
القياس الصحيح على طلاق العبد وحدّه؛ فإن حدّه نصف حدّ الحر، وطلاقه تطليقتان، وإيلاؤه شهران (7).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك (8)، وابن حزم (9)، إلى أن العبد له أن يجمع أربعًا كالحر تمامًا.
وهو قول القاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه (10)، وطاوس، ومجاهد،
(1)"الإشراف"(1/ 109).
(2)
أخرجه الشافعي في "الأم"(5/ 67)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 158)، والدارقطني (3785)(3/ 214)، وصححه الألباني. انظر:"إرواء الغليل"(7/ 150).
(3)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 158).
(4)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 158).
(5)
"المغني"(9/ 473).
(6)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 158).
(7)
"الاستذكار"(5/ 512)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 21).
(8)
"الموطأ"(ص 428)، وقال: وهو أحسن ما سمعت في ذلك. قال ابن عبد البر: وهو المشهور عن مالك، وتحصيل مذهبه، على ما في "موطئه". انظر:"الاستذكار"(5/ 512).
(9)
"المحلى"(9/ 12).
(10)
هو سالم بن عبد اللَّه بن عمر، قال الإمام مالك: لم يكن أحد في زمانه أشبه بمن مضى من الصالحين منه، وكان خشن العيش، زاهدًا، كان الأمر إلى سعيد بن المسيب، فلما مات صار الأمر إليه، وإلى القاسم، توفي سنة (106 هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء"(ص 45)، "شذرات الذهب"(1/ 133).