الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[36 - 211] من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها:
سبق القول فيمن طلق امرأته، وهو مريض، ثم مات في مرضه ذلك أنها ترثه، أما إن طلق امرأته، وهو صحيح، وكان الطلاق بائنًا، ثم مات أحدهما قبل العدة أو بعدها، فلا يرث أحدهما الآخر، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لا ترث مبتوتة في عدة كانت، أو غير عدة، . . . وأجمع المسلمون أنه إذا طلقها ثلاثًا، ثم آلى منها لم يكن موليًا، وإن تظاهر لم يكن متظاهرًا، وإذا قذفها لم يكن له أن يلاعنها، ويبرأ من الحد، وإن ماتت لم يرثها، فلما أجمعوا جميعًا أنها خارجة من معاني الأزواج، لم ترثه"(1).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما، أن لا ميراث للحي منهما من الميت"(2).
وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق؛ وذلك لأنها غير زوجته"(3).
3 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "قسم يقطع التوارث بينهما، وهو الطلاق البائن في الصحة. . . فلا يرثها ولا ترثه، سواء كان الموت في العدة أو بعدها؛ لارتفاع النكاح بينهما، وهذا إجماع"(4).
4 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المطلقة ثلاثًا على حكم السنة، والتي انقضت عدتها من الطلاق الرجعي، ومن الخلع، ومن الفسخ، لا ترثه ولا يرثها"(5).
5 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث، فإن كان ذلك في حال الصحة، فمات أحدهما، لم يرثه صاحبه. . . بالإجماع"(6).
(1)"الأم"(7/ 247).
(2)
"الإجماع"(ص 64).
(3)
"الإجماع"(ص 72).
(4)
"الحاوي"(13/ 138).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 188).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 496).