الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الحر المسلم، العفيف، العاقل، البالغ، غير المحجور عليه، والعبد المسلم، العفيف، العاقل، البالغ، إذا خشي العنت، ولم يجد حرة يرضى نكاحها لعدم طولهما، وأذن للعبد سيده في النكاح، وتولى سيده عقدة إنكاحه، وفوّض العبد ذلك إليه، فإن لكل واحد منهما أن ينكح أمة مسلمة، بالغة، عفيفة، عاقلة، بإذن سيده في ذلك وإنكاحه لها"(1).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "فإن نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع"(2). وقال أيضًا: "ولا خلاف في أن طول الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمَة"(3).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة"(4). ونقله عنه ابن قاسم (5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن نكاح العبد للأمة صحيح، ولا يشترط فيه عدم طول الحرة، أو خوف العنت، وافق عليه الشافعية (6).
• مستند الإجماع: أن العبد مساوٍ للأمة في الرِّق، فلم يعتبر فيه عدم طول الحرة، ولا خوف العنت، فهو كالحُرِّ مع الحُرَّة (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع في أن للعبد أن ينكح أمَة، ولا يشترط فيه عدم طول الحرة، أو خوف العنت؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[25 - 75] ملك أحد الزوجين للآخر:
قد يتزوج الرجل أمَةً فتوهب له، فتصبح مملوكة له بالهبة، وقد تتزوج الحرة عبدًا فيوهب لها، فيصبح مملوكًا لها بالهبة، عندئذٍ ينفسخ نكاحهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
(1)"مراتب الإجماع"(ص 117 - 118).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 450).
(3)
"بدائع الصنائع"(3/ 449).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 72).
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 307).
(6)
"البيان"(9/ 218)، "الحاوي"(11/ 264).
(7)
"المغني"(9/ 560).
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة عبدها باطل، وإذا ملكت المرأة زوجها شقصًا (1) بطل النكاح"(2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا إن ملك امرأته كلها، فلم يعتقها، ولا أخرجها عن ملكه، إثْر ملكه إياها، فقد انفسخ نكاحها. واتفقوا أن من ملكته امرأته فلم تعتقه إثْر ملكها إياه، أو لم تخرجه عن ملكها كذلك، فقد انفسخ نكاحهما"(3).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأما الزوج يملك امرأته، فلا خلاف بين العلماء في بطلان نكاحها"(4).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه متى ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه، حرمت عليه، وانفسخ النكاح بينهما، واتفقوا على أن الزوج إذا ملك زوجته، أو شقصًا منها انفسخ النكاح بينهما"(5).
5 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته، وأنها إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح"(6).
6 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولو ملك زوجته، وهي أَمَة، انفسخ نكاحها، وكذلك لو ملكت المرأة زوجها، انفسخ نكاحها، ولا نعلم في هذا خلافًا"(7). ونقله عنه ابن قاسم (8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من أن أحد الزوجين إذا ملك الآخر فقد انفسخ نكاحهما، وافق عليه الحنفية (9). وهو قول عمر، وعلي رضي الله عنهما، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة (10)، . . . . . . . .
(1) الشِّقْص: النصيب المعلوم في الشيء المشترك. انظر: "النهاية في غريب الحديث"(2/ 438)، "لسان العرب"(7/ 48).
(2)
"الإقناع"(ص 236).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 123).
(4)
"الاستذكار"(5/ 517).
(5)
"الإفصاح"(2/ 90).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 74).
(7)
"المغني"(9/ 575).
(8)
"حاشية الروض المربع"(6/ 310).
(9)
"بدائع الصنائع"(5/ 624)، "المبسوط"(5/ 129).
(10)
هو عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود الهذلي، الضرير، أحد الفقهاء السبعة، ومؤدب عمر بن عبد العزيز، كان من بحور العلم، قال الزهري: سمعت من العلم شيئًا كثيرًا، فظننت أني اكتفيت، حتى لقيت عبيد اللَّه، فكأنه ليس في يدي شيء. توفي سنة (98 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 42)، "شذرات الذهب"(1/ 114).