الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه:
إذا كان للصغير عروض، ورثها من أمه إن ماتت -مثلًا- فللأب بيعها من أَجل النفقة عليه من ماله، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "أما الصغير فللأب بيع عرضه للنفقة إجماعًا"(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن نجيم من الحنفية من الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه وافق عليه المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
لا تجب نفقة أحد الموسرين على الآخر، والابن له مال فهو موسر، فلا تجب نفقته على أَبيه (6).
2 -
أن نفقة الولد تجب على الأب للحاجة، فإذا كان لدى الابن عروض وعقار، اندفعت الحاجة فلا تجب النفقة (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن للأب أن يبيع عروض ابنه الصغير للنفقة عليه، وذلك لعدم وجود مخالف.
[21 - 457] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها:
إذا أبى الطفل أن يرضع ثديًا غير ثدي أمه، أو لم يوجد غير أمه، لزمها أن ترضعه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "لا تجبر الشريفة التي لا عادة لها بإرضاع الولد، وإن كانت ممن ترضع تجبر؛ فإن لم يوجد غيرها، أو لم يأخذ ثدي
(1)"البحر الرائق"(4/ 213).
(2)
"المعونة"(2/ 680)، "القوانين الفقهية"(ص 223).
(3)
"مختصر المزني"(9/ (248)، "الحاوي"(15/ 84).
(4)
"الشرح الكبير"(24/ 392)، "الإقناع" للحجاوي (4/ 63).
(5)
"المحلى"(9/ 266).
(6)
"فتح القدير"(4/ 414)، العناية على الهداية" (4/ 414).
(7)
"فتح القدير"(4/ 414)، "البناية شرح الهداية"(5/ 698)، "الحاوي"(15/ 85).