الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "وليس من شرط الرجعة الإشهاد، وكذا لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا"(1).
7 -
ابن قاسم (1392 هـ) فذكره بنحو ما قال البهوتي (2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر، وافق عليه المالكية (3).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عز وجل حق الرد إلى الأزواج، ولم يجعل للمرأة اختيارًا في الرجعة، وبما أن الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتهِ عدتها، فتعود إلى زوجها بحكم الزوجية، بلا مهر (4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[11 - 335] الرجعة تكون للمدخول بها:
إذا أراد الرجل ارتجاع امرأته، فإن كان قد دخل بها، فتجوز له الرجعة في زمن العدة، وإن كان لم يدخل بها فليس له عليها رجعة؛ لأنه لا عدة له عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وإن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا"(5).
2 -
المروزي (294 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة، ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة"(6).
3 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها،
(1)"شرح منتهى الإرادات"(3/ 148).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 605).
(3)
"مواهب الجليل"(5/ 402)، "التاج والإكليل"(5/ 406).
(4)
انظر: "المغني"(10/ 355)، "البيان"(10/ 254)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 112).
(5)
"الأم"(5/ 310 - 311).
(6)
اختلاف الفقهاء (ص 133).
ما لم تنقضِ العدة، فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب" (1). وقال أيضًا:"وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة عليها"(2).
4 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتمت العدة قبل أن يرتجعها، أنه ليس له ارتجاعها، إلا برضاها (3) "(4). وقال أيضًا: "واتفقوا أن التي لا عدة عليها لا رجعة له عليها إلا على حكم ابتداء النكاح الأول"(5).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبينُ بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها"(6).
6 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة، من غير اعتبار رضاها، ورضى وليها، إذا كان الطلاق بعد المسيس"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعة تكون للمدخول بها، وافق عليه الحنفية (8)، والمالكية (9).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا عدة على المرأة قبل الدخول، فتبين بمجرد طلاقها، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها، لا رجعة عليها، ولا نفقة لها، فلا رجعة إلا في العدة، والرجعة إنما تكون في العدة، ولا عدة إلا للمدخول بها (10).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه لا رجعة إلا للمدخول بها، وأن غير المدخول بها لا رجعة لها؛ لأن الرجعة إنما تجوز في العدة، ولا عدة على غير المدخول بها،
(1)"الإجماع"(ص 63).
(2)
"الإجماع"(ص 64).
(3)
أي: بعقد ومهر جديدين.
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 132).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 132).
(6)
"المغني"(10/ 547 - 548).
(7)
"سبل السلام"(3/ 347).
(8)
"المبسوط"(6/ 26)، "مجمع الأنهر"(2/ 151).
(9)
"القوانين الفقهية"(ص 236)، "مواهب الجليل"(5/ 403).
(10)
"المغني"(10/ 548).