الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: ذهب الشافعية في أحد الوجهين إلى أن من يفيق أحيانًا، ويجن أحيانًا، فهو كالمجنون المطبق، فلا ولاية له.
• دليل هذا القول: أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا أصبح فاقد الأهلية، ولا ولاية له على نفسه وماله، فلا ولاية له على غيره (1).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن من كان مجنونًا جنونًا مطبقًا، أنه لا ولاية له.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، أن له الولاية حال إفاقته؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين أنه كالمجنون المطبق، فلا ولاية له.
[15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:
يشترط في الولي البلوغ؛ فلا ولاية لصغير، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه من شرط الولاية: الإسلام، والبلوغ"(2).
2 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع"(3).
3 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًّا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الحنفية، وابن رشد والحطاب من المالكية من الإجماع على أنه يشترط في الولي أن يكون بالغًا، وافق عليه الشافعية (5)، والحنابلة في المذهب (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
(1)"العزيز شرح الوجيز"(7/ 550)، "روضة الطالبين"(6/ 58).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 24).
(3)
"البناية شرح الهداية"(4/ 609).
(4)
"مواهب الجليل"(5/ 71).
(5)
"الحاوي"(11/ 164)، و"روضة الطالبين"(6/ 58).
(6)
"الإنصاف"(8/ 73)، و"كشاف القناع"(5/ 53).