الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه هو الذي عقد نكاح ابنته لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر إليها لما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبة حفصة من نفسها؛ إذ هي أولى بنفسها من أبيها (1).
• الخلاف في المسألة: القول بأن الذكورية شرط في الولاية، أمر غير متفق عليه.
فقد ذهب الحنفية (2)، والحنابلة في رواية عن الإمام أحمد (3)، وهو قول الشعبي، والزهري (4)، أن للمرأة أن تلي عقد النكاح، وأن عبارة النساء معتبرة في النكاح، حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية، أو الوكالة، بل قال ابن الهمام من الحنفية:"والنساء اللواتي من قبل الأب لهن ولاية التزويج عند عدم العصبات بإجماع بين أصحابنا".
• أدلة هذا القول: استدلوا بالقرآن، والسنة، والمعقول، وقد سبق ذكرها (5).
ومع هذا كله قال الحنفية: إن الأفضل أن يتولى نكاحها الولي؛ لما فيه من نسبتهن إلى الوقاحة، فإن النساء لا يتولين عقد النكاح على عرف الناس وعادتهم، فدل على أن الولي على سبيل الندب والاستحباب، وليس على سبيل الحتم والإلزام (6).
النتيجة:
عدم صحة الاتفاق على أنه يشترط في عقد النكاح أن يكون الولي ذكرًا؛ لوجود خلاف عن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول الشعبي والزهري، أن الذكورة ليست شرطًا في الولي، فيجوز أن تزوج المرأة نفسها.
[18 - 38] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:
لا يشترط في الولي في عقد النكاح أن يكون عدلًا، فإن تولى العقد فاسق صحَّ، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدل إذا كان وليًّا في النكاح، فولايته صحيحة"(7).
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 86).
(2)
"الاختيار لتعليل المختار"(3/ 90)، "البحر الرائق"(3/ 133).
(3)
"الإنصاف"(8/ 66)، و"المحرر"(36).
(4)
"الإشراف"(1/ 23).
(5)
"فتح القدير"(3/ 286).
(6)
"بدائع الصنائع"(3/ 374)، و"الهداية"(1/ 213).
(7)
"الإفصاح"(2/ 93).
2 -
ابن قاسم (1392 هـ) فذكره كما قال ابن هبيرة (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن العدالة ليست شرطًا في الولي، وأن ولاية الفاسق تقبل وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية في المشهور (3)، وبعض الشافعية، وحكوه قولًا عن الإمام الشافعي (4)، وابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].
2 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء"(6).
• وجه الدلالة من النصين السابقين: جاء الخطاب من اللَّه سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الأولياء بإنكاح من تحت ولايتهم من غير تفصيل في حال الولي، فيجب عدم اشتراط العدالة (7).
3 -
استدلوا بإجماع الأمة، فقالوا: ولنا إجماع الأمة؛ فإن الناس عن آخرهم، عامهم وخاصهم من لدن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد (8).
4 -
واستدلوا بالمعقول، فقالوا (9):
أ - هذه ولاية نظر، والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر، ولا في الداعي إليه، وهو الشفقة، فلا يقدح ذلك في الولاية، فهو كالعدل تمامًا.
(1)"حاشية الروض المربع"(6/ 264).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 349)، "الفتاوى الخانية"(1/ 356).
(3)
"الذخيرة"(4/ 245)، و"القوانين الفقهية"(ص 199).
(4)
"الحاوي"(11/ 79)، و"روضة الطالبين"(6/ 59).
(5)
"المحلى"(9/ 152).
(6)
أخرجه الدارقطني (3559)(3/ 173). وفيه مبشر بن عبيد؛ قال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث ضعيف لا أصل له، ولا يحتج بمثله. انظر:"التمهيد"(19/ 165).
(7)
"بدائع الصنائع"(3/ 351).
(8)
"بدائع الصنائع"(3/ 352)، "الروايتين والوجهين"(2/ 83).
(9)
"بدائع الصنائع"(3/ 352)، و"المعونة"(2/ 538).