الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق، وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: هذه مطلقة لزمتها عدة الطلاق بنص الآية، وقد بانت من زوجها، فقد انتهت علائق النكاح بينهما، ولم يبقَ إلا معرفة براءة رحمها، ولا يكون ذلك إلا بالعدة ثلاثة قروء (4).
2 -
أن هذه لم تعد زوجة؛ بل أصبحت أجنبية من مطلقها، فلا ترثه إن مات، ولا يرثها هو، فما يلزمها الاعتداد من وفاته (5).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن المعتدة من طلاق بائن لا يلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق.
[34 - 387] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة:
إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء، فلا تعتد بدم النفاس في العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المطلقة وهي نفساء، لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف الأقراء"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية من الإجماع على عدم اعتبار النفاس في العدة، إذا طُلقت المرأة وهي نفساء، وافق عليه الحنفية (7)، والمالكية (8)، والحنابلة (9). وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، والحسن، وعطاء، وسليمان ابن يسار، والزهري، وأبي عبيد (10).
(1)"المبسوط"(6/ 39)، "حاشية ابن عابدين"(5/ 192).
(2)
"المعونة"(2/ 672)، "التفريع"(2/ 118).
(3)
"الأم"(5/ 326)، "الحاوي"(14/ 276).
(4)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 456).
(5)
"الكافي"(5/ 18)، "الروض المربع"(ص 462).
(6)
"الإجماع"(ص 72).
(7)
"المبسوط"(3/ 153).
(8)
"حاشية الدسوقي"(1/ 280)، "بلغة السالك"(1/ 150).
(9)
"الشرح الكبير"(2/ 371)، "منتهى الإرادات"(1/ 119).
(10)
"الإشراف"(1/ 261).