الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة
[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة
(1):
إذا خطب رجل مسلم امرأة، وأجابته إلى ما أراد، فإنه يحرُم على أخيه المسلم أن يتقدم إلى خطبتها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة غيره"(2).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا يخلو حال المخطوبة من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه، أو تأذن لوليها في إجابته وتزويجه، فهذه يحرم على غير خاطبها خطبتها. . . ولا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم"(3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
3 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (5).
4 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على
(1) تعريف الخِطبة في اللغة: الخِطبة بالكسر: مصدر بمنزلة الخَطْب، وهي بمنزلة قولك: فلان حسن القِعدة والجِلسة. وخَطب المرأة خَطبًا وخِطبة وخِطِّيبي. يقال: خطبتُ المرأة خِطبةً بالكسر. والخطيبُ: الخاطب. والخِطبُ: الرجل الذي يخطب المرأة، ويقال أيضًا للمرأة المخطوبة. ويقال أيضًا: هي خِطبُهُ وخِطْبَتُهُ للتي يخطبها. انظر: "لسان العرب"(1/ 360)، و"الصحاح"(1/ 184)، و"القاموس المحيط"(ص 103).
تعريف الخِطبة في الاصطلاح: عند الحنفية: طلب التزويج. عند المالكية: فعل الخاطب من كلام، وقصد، واستلطاف بفعل، أو قول. عند الشافعية: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة. عند الحنابلة: خِطبة الرجل المرأة لينكحها.
انظر: "حاشية ابن عابدين"(4/ 66)، و"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 173)، و"مغني المحتاج"(4/ 219)، و"المغني"(9/ 567).
(2)
"عارضة الأحوذي"(5/ 56).
(3)
"المغني"(9/ 567).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 242).
(5)
"الشرح الكبير"(20/ 73).