الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما، وهو إجماع" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره القاضي عبد الوهاب من المالكية، والماوردي من الشافعية من الإجماع على فسخ النكاح بردة أحد الزوجين قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4). وهو قول الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبي ثور (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن المرأة المسلمة لا تحل لكافر، ولا يجوز من ثم أن ترجع إلى زوجها الذي ارتد عن دينه وكفر باللَّه.
2 -
وقال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أنه لا يجوز للمسلم أن يمسك كافرة في عصمته، والمرأة أصبحت كافرة بردتها.
3 -
أن اختلاف الدين بينهما يمنع الإصابة، فيفسخ النكاح من أجل ذلك، كما لو أسلمت الذمية تحت كافر (6).
• الخلاف في المسألة: خالف داود فقال: لا ينفسخ النكاح بالردة (7).
• دليل هذا القول: أن الأصل بقاء النكاح، ولا يزول النكاح إلا بما يزيله من طلاق، أو خلع، أو وفاة، ونحوها (8).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن أحد الزوجين إذا ارتد قبل الدخول، أن النكاح يفسخ في الحال؛ لخلاف داود.
[9 - 113] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما:
إذا أخذ المسلمون أسرى من الكفار، سواء كانوا رجالًا أو نساءً، فإن ذلك يوجب الفرقة بين الزوجين المسبيين منهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
(1)"الحاوي"(11/ 403).
(2)
"الهداية"(1/ 241)، "البناية شرح الهداية"(4/ 792).
(3)
"الإنصاف"(8/ 215)، "المحرر"(2/ 67).
(4)
"المحلى"(9/ 329).
(5)
"الإشراف"(1/ 189).
(6)
"البيان"(9/ 356).
(7)
"البيان"(9/ 355)، "المغني"(10/ 39).
(8)
"المغني"(10/ 39).
• من نقل الإجماع:
1 -
السرخسي (490 هـ) حيث قال: "إذا سبي أحد الزوجين، تقع الفرقة بالاتفاق"(1).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "إذا سبي أحدهما، وأحرز بدار الإسلام، أنها تقع الفرقة بالإجماع"(2).
3 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "إذا سبي أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما اتفاقًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن أحد الزوجين الكافرين إذا سبي، فإن النكاح يفسخ بينهما، سواء كان المسبي رجلًا أو امرأة، وافق عليه المالكية (4).
ثانيًا: وافق الشافعية (5)، والحنابلة (6)، الحنفيةَ فيما ذكروه من الإجماع على فسخ النكاح، إذا سُبيت المرأة دون زوجها.
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، معطوفًا على قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23].
• وجه الدلالة: حرّم اللَّه المحصنات، وهن ذوات الأزواج، واستثنى المملوكات، والاستثناء من الحظر إباحة، ولم يفصل بين ما إذا سبيت وحدها أو سبيت مع زوجها (7).
2 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم حنين، بعث جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًّا، فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل اللَّه في ذلك:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]، أي
(1)"المبسوط"(5/ 51).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 623).
(3)
"البناية شرح الهداية"(4/ 788).
(4)
"المدونة"(2/ 217)، "القوانين الفقهية"(ص 141).
(5)
"العزيز شرح الوجيز"(11/ 417)، "البيان"(12/ 174).
(6)
"الكافي"(5/ 493)، "الإنصاف"(4/ 136).
(7)
"بدائع الصنائع"(3/ 623).
فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (1).
• وجه الدلالة: هذا دليل على أن السبي يوجب الفرقة بين الزوجين، إذا سبي أحدهما دون الآخر، وإلا لما جاز وطء المرأة (2).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الشافعية (3)، والحنابلة (4)، إلى أن الرجل إذا سبي وحده فلا يفرق بينه وبين امرأته.
• دليل هذا القول: أن الرجل المسلم لم يستولِ على حق الكافر في امرأته بالسبي، أشبه ما لو لم يُسبَ (5).
ثانيًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، نصرها أبو الخطاب (6)، وابن حزم (7)، إلى أن الزوجين الكافرين إذا سبي أحدهما أن نكاحهما باقٍ لا يفسخ، إلا أن تسلم هي قبله.
• أدلة هذا القول:
1 -
الأصل أن أنكحة الكفار صحيحة، وقد أقرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليها (8).
2 -
لم يأتِ نصٌّ بأن الزوجين الكافرين إذا سُبيا معًا، أو أحدهما، أن نكاحهما يُفسخ (9).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة؛ لما يأتي:
1 -
خلاف الشافعية، والحنابلة، في أن الرجل إذا سبي وحده، فلا يفسخ نكاحه مع امرأته.
(1) سبق تخريجه.
(2)
"البيان"(12/ 174).
(3)
"العزيز شرح الوجيز"(11/ 417)، "البيان"(12/ 174).
(4)
"الكافي"(5/ 493)، "الإنصاف"(4/ 136).
(5)
"الكافي"(5/ 494).
(6)
"الكافي"(5/ 493)، "الإنصاف"(4/ 136).
(7)
"المحلى"(5/ 381).
(8)
"المحلى"(5/ 381).
(9)
"المحلى"(5/ 381).
2 -
خلاف الإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم في عدم فسخ نكاح الزوجين الكافرين يُسبى أحدهما، ما لم تُسلِم المرأة قبل زوجها.
ثانيًا: يُحمل ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة، على أنه إجماع الحنفية أنفسهم؛ فإنهم يذكرون أحيانًا مثل هذه العبارات -إجماع واتفاق ونفي الخلاف- ويقصدون بذلك في المذهب.
* * *