الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة"(1). وفي رواية عند أبي داود: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"(2).
• وجه الدلالة: دلت الآية والحديث على وجوب النفقة للمبتوتة الحامل.
3 -
أن الحمل ولد الزوج المطلِّق أو المخالع، فيلزمه النفقة عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق على أمه؛ فوجبت (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المعتدة من الخلع، إن كانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[16 - 175] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها:
تقرر في مسألة سابقة أنه لا رجعة للزوج على امرأته في الخلع، لكن له أن يتزوجها في عدتها بنكاح جديد، وبمهر جديد، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها"(4).
2 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: ". . . فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها، فإنما يتزوجها بعقد جديد، . . . قيل أولًا: هذا لا يتعلق بقدر العدة، وقيل ثانيًا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن تيمية من الإجماع على أنه يجوز نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها، وافق عليه الحنفية (6)،
(1) أخرجه مسلم (1480) - "شرح النووي"(10/ 78).
(2)
"سنن أبي داودد"(2290)(2/ 287)، وصححه الألباني. انظر:"إرواء الغليل"(7/ 228).
(3)
"المغني"(11/ 402).
(4)
"الاستذكار"(6/ 83).
(5)
"مجموع الفتاوى"(32/ 349، 350).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 446)، "البناية شرح الهداية"(5/ 474).
والشافعية (1). وهو قول عطاء، والحسن البصري، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق (2).
• مستند الإجماع: العدة التي لزمت المرأة إنما هي لزوجها الذي خالعها، وإنما وجبت العدة من أجل استبراء الرحم، خشية اختلاط الأنساب، وليس هناك خوف من اختلاط الأنساب إذا تزوج الرجل امرأته في عدتها منه (3).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المزني من الشافعية إلى القول بعدم جواز نكاح المختلعة من زوجها الذي خالعها زمن العدة، قال الشيرازي، والعمرانى: وهذا خطأ (4).
• دليل هذا القول: أن زوج المرأة أصبح أجنبيًّا من امرأته بالخلع، فلا يجوز له أن يتزوجها في العدة كما لا يجوز للأجنبي (5).
ثانيًا: ذهب سعيد بن المسيب، والزهري إلى أن للزوج أن يرجع إلى امرأته التي خالعها بغير عقد، بشرط أن يعيد ما أخذ منها (6).
ثالثًا: ذهب ابن حزم إلى أن الخلع طلاق رجعي، فللزوج مراجعة امرأته التي خالعها، أحبت أم كرهت، إلا أن يكون الخلع آخر ثلاث تطليقات (7).
وقد سبق ذكر هذين القولين بأدلتهما.
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها، بعقد جديد؛ لما يأتي:
1 -
خلاف ابن المسيب، والزهري، بأنه إن أعاد إليها ما أخذ منها؛ فنه مراجعتها بلا عقد.
2 -
خلاف ابن حزم الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي، فله مراجعتها في العدة،
(1)"المهذب"(3/ 134)، "البيان"(11/ 105).
(2)
"الإشراف"(1/ 197).
(3)
"المغني"(11/ 243)، "مجموع الفتاوى"(32/ 350).
(4)
"المهذب"(3/ 134)، "البيان"(11/ 105).
(5)
"المهذب"(3/ 134)، "البيان"(11/ 105).
(6)
"الإشراف"(1/ 197).
(7)
"المحلى"(9/ 511).
أحبت أم كرهت، ما لم يكن الخلع هو الطلقة الثالثة، أو في غير المدخول بها.
ثانيًا: يمكن القول بصحة نكاح الرجل لامرأته التي خالعها في زمن العدة، سواء على قول الجمهور الذين يرون أن له أن يعقد عليها في عدتها، أو على قول ابن حزم الذي يرى أن الخلع طلاق رجعي، فله أن يراجعها، أو على قول سعيد بن المسيب، والزهري بأنه إن أعاد إليها ما أخذه فله أن يراجعها.
ثالثًا: لا ينظر لخلاف المزني بأنه لا يجوز نكاح المعتدة من الخلع من زوجها الذي خالعها؛ لما يأتي:
1 -
أن الشافعية اعتبروا هذا القول خطأ من المزني (1).
2 -
أن هذا القول، وصفه ابن عبد البر، وابن قدامة بالشذوذ (2).
(1)"المهذب"(3/ 134)، "البيان"(11/ 105).
(2)
"الاستذكار"(6/ 83)، "المغني"(11/ 243).