الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات
[1 - 437] وجوب نفقة الزوجات:
تجب النفقة (1) للزوجة على زوجها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها، وكسوتها بالمعروف"(2). وقال أيضًا: "وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة، فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب والسنة والاتفاق"(3).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن"(4).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته، كالزوجة، والولد الصغير، والأب"(5).
4 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، فالكلام فيها يقع في مواضع:
(1) النفقة في اللغة: قال ابن فارس: النُّون، والفاء، والقاف، أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيء، والآخر على إخفاء الشيء وإغماضه. ومتى حصل الكلام فيهما تقاربا. فالأول من نفقت الدابة نفوقًا؛ أي: ماتت. ونفقت البضاعة؛ مضت فلم تكسد. وسُميت النفقة نفقة لمضيها لوجهها. وأنفق المال: صرفه، والنفقة: ما أُنفق، والجمع: نِفاق، ونفقات. ورجل مِنْفَاقٌ؛ أي: كثير النفقة.
انظر: "معجم مقاييس اللغة"(ص 1038)، "لسان العرب"(10/ 358)، "الصحاح"(4/ 328).
النفقة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي الطعام والكسوة والسكنى، وعرفًا هي الطعام. عند المالكية: ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف. عند الشافعية: طعام مقدر لزوجة وخادمها على زوج، ولغيرها من أصل، وفرع، ورقيق، وحيوان ما يكفيه. عند الحنابلة: كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها.
انظر: "الدر المختار شرح تنوير الأبصار""حاشية ابن عابدين"(5/ 278)، "الخرشي على مختصر خليل"(5/ 211)، "حاشية الشرقاوي"(4/ 307)، "الإقناع" للحجاوي (4/ 45)، "منتهى الإرادات"(4/ 439).
(2)
"الإشراف"(1/ 121).
(3)
"الإشراف"(1/ 119).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 141).
(5)
"الإفصاح"(2/ 149).
في بيان وجوبها. . . أما وجوبها: فقد دل عليه الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول، . . . أما الإجماع؛ فلأن الأمة أجمعت على هذا" (1).
5 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن من حقوق الزوجة على الزوج النفقة، والكسوة"(2).
6 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن"(3).
7 -
الرافعي (623 هـ) حيث قال: "لوجوب النفقة أسباب ثلاثة: ملك النكاح، وملك اليمين، وقرابة البعضية، . . . والأصل في السبب الأول: الإجماع، فلا خلاف في وجوب نفقة الزوجات على الأزواج في الجملة"(4).
8 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع"(5).
وقال أَيضًا: "أما نفقة الزوجة، فواجبة بالنصوص، والإجماع"(6).
9 -
ابن أبي عمر (682 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهم"(7).
10 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "يجب على الرجل أن ينفق على ولده، وبهائمه، وزوجته، بإجماع المسلمين"(8).
11 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة في الجملة، بالإجماع"(9).
12 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "النفقة على الأهل واجبة، بالإجماع"(10).
13 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "النفقة واجبة للزوجة على زوجها. . . وعليه إجماع العلماء"(11).
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 109 - 113).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 90).
(3)
"المغني"(11/ 347 - 348).
(4)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 3).
(5)
"شرح مسلم"(8/ 146).
(6)
"روضة الطالبين"(8/ 3).
(7)
"الشرح الكبير"(24/ 289).
(8)
"مجموع الفتاوى"(8/ 535).
(9)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 505).
(10)
"فتح الباري"(9/ 600).
(11)
"فتح القدير"(4/ 379 - 380).
14 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "تجب النفقة للزوجة على زوجها، والكسوة، بقدر حالهما، . . . وعليه إجماع الأمة"(1).
15 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجات، . . . ويلزم ذلك المذكور -وهو الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، وتوابعها- الزوج لزوجته، إجماعًا"(2).
16 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "أما نفقة الزوجة فهي واجبة، لإجماع الصحابة على عدم سقوطها"(3). وقال أَيضًا: "وجوب النفقة والكسوة للزوجة، كما دلت عليه الآية، وهو مجمع عليه"(4).
17 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة"(5).
18 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "يلزم الزوج نفقة زوجته، بالكتاب، والسنة، والإجماع"(6).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)} [الطلاق: الآية 7].
• وجه الدلالة: في هذه الآية دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على آبائهم بحسب قدرتهم (7).
2 -
قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: الآية 6]
• وجه الدلالة: يجب على الرجل أن يسكن امرأته على قدر ما يجده من السعة، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق (8).
3 -
عن عائشة رضي الله عنهما أن هند بنت عتبة (9) قالت: يَا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل
(1)"البحر الرائق"(4/ 188).
(2)
"كشاف القناع"(5/ 460).
(3)
"سبل السلام"(3/ 418).
(4)
"سبل السلام"(3/ 419).
(5)
"نيل الأوطار"(7/ 121).
(6)
"حاشية الروض المربع"(7/ 107).
(7)
انظر: "تفسير الطبري"(28/ 149)، "الجامع لأحكام القرآن"(18/ 158).
(8)
"بدائع الصنائع"(5/ 109).
(9)
هي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية، امرأة أبي سفيان، وأم معاوية، أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها، وحسن إسلامها، وشهدت اليرموك، وحرَّضت المسلمين على قتال الروم، توفيت في =