الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العدة من وفاته، ولا نفقة لمعتدة من وفاة ما لم تكن حاملًا (1).
النتيجة:
أولًا: أن الجميع متفقون على وجوب النفقة لامرأة المفقود في مدة التربص؛ وهي أربع سنين، فيمكن حمل الإجماع على هذا.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أنه ينفق عليها في العدة أي بعد الأربع سنين؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بأنه لا نفقة لها في العدة.
[49 - 402] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأتِ يقين وفاته:
إذا غاب أحد الزوجين فلا يرثه الآخر حتى يأتي يقين وفاته، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
الشافعي (204 هـ)، حيث قال:"لم أعلم مخالفًا في أن الرجل، أو المرأة، لو غابا، أو أحدهما، برًّا أو بحرًا، عُلِمَ مغيبهما أو لم يُعلم، فماتا، أو أحدهما، فلم يسمع لهما بخبر، أو أسرهما العدو، فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث واحدًا منهما من صاحبه إلا بيقين وفاته قبل صاحبه"(2).
2 -
ابن قدامة (620 هـ)، حيث قال:"فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها"(3).
• الموافقون على الاتفاق:
ما ذكره الإمام الشافعي، وابن قدامة من الحنابلة، أن الغائب من الزوجين لا يرثه صاحبه ما لم يأتِ يقين وفاته، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، وابن حزم الظاهري (6).
واختلف الفقهاء في القدر الذي يحكم بيقين وفاته فيها (7).
(1)"المعونة"(2/ 598).
(2)
"الأم"(5/ 346).
(3)
"المغني"(9/ 187).
(4)
"المبسوط"(30/ 54)، "بدائع الصنائع"(8/ 313).
(5)
"التفريع"(2/ 336)، "مواهب الجليل"(8/ 609).
(6)
"المحلى"(9/ 316).
(7)
اختلف الفقهاء في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود، على أقوال:
أولًا: ظاهر مذهب الحنفية أنه يقدر بموت الأقران في بلده.
ثانيًا: ذهب الإمام أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، والشافعية في قول إلى أنه يقدر =
• مستند الاتفاق: أن الشك قد وقع في موت المفقود، والأصل أنه حي، فلا يثبت الميراث بالشك والاحتمال؛ لأن الأصل أن الثابت بيقين لا يزول بالشك، وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك (1).
النتيجة:
تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الغائب من الزوجين لا يرثه الآخر ما لم يأتِ يقين وفاته؛ لكن الفقهاء اختلفوا -كما بيّنت- في المدة التي يُتيقن أن المفقود قد مات فيها.
= بمائة وعشرين سنة من يوم ولادته.
ثالثًا: قدره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية، وقول عند الشافعية بمائة سنة.
رابعًا: قدره أبو بكر محمد بن حامد من الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية في قول، والإمام أحمد في رواية عنه بتسعين سنة.
خامسًا: ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية في قول إلى أنه يقدر بسبعين سنة.
سادسًا: اختار الزيلعي من الحنفية، وهو الصحيح عند الشافعية، أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام، وأن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، فالعامة ليسوا كالحكام.
سابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثامنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين فقط.
تاسعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى التوقف في القول في المسألة؛ لاختلاف الناس فيها.
انظر: "المبسوط"(30/ 54)، "تبيين الحقائق"(3/ 311)، "التفريع"(2/ 336)، "مواهب الجليل"(8/ 609)، "الحاوي"(10/ 249)، "روضة الطالبين"(5/ 117)، "الإنصاف"(7/ 334)، "المبدع"(6/ 215).
(1)
"بدائع الصنائع"(8/ 313).