الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من كان بهذه الصفة، فعليه القيام برضاع ولده، إن لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لأمه لبن، ولم يكن للرضيع مال"(1).
2 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ويجب على الأب أن يسترضع لولده إذا عدمت أمه، أو امتنعت، بلا خلاف"(2).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم، وابن قاسم من الحنابلة من الاتفاق على أن على الأب أن يسترضع لابنه إذا لم يكن له أم، أو ليس لها لبن -وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: الرضاع على الأم مستحق بنص الآية، إلا أنها عُذرت لاحتمال عجزها، فيلزم الأب القيام بالبحث عمن يرضعه (6).
2 -
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: الآية 6]. وهذا نص في وجوب إعطاء المستأجرة للرضاع حقها (7).
النتيجة:
صحة ما ذُكر من الاتفاق على أن الرضيع إذا لم يكن له أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاع ولده، إن لم يكن للابن مال، ولا خلاف في ذلك.
[23 - 459] لا تجبر الأم المطلَّقة على إرضاع ابنها:
لا يملك الرجل إجبار مطلقته على إرضاع ابنه منها، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "رضاع الولد على الأب وحده، وليس له إجبار أمه على رضاعة، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافًا"(8). ونقله عنه ابن قاسم (9).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 141).
(2)
"حاشية الروض المربع"(7/ 136).
(3)
"البناية شرح الهداية"(5/ 694)، "البحر الرائق"(4/ 220).
(4)
"الذخيرة"(4/ 271)، "مواهب الجليل"(5/ 593).
(5)
"البيان"(11/ 264)، "مغني المحتاج"(5/ 188).
(6)
"البحر الرائق"(4/ 220).
(7)
انظر: "الذخيرة"(4/ 271)، "البيان"(11/ 264).
(8)
"المغني"(11/ 430).
(9)
"حاشية الروض المربع"(7/ 138).
2 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن الأب لا يجبر مطلقته على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية (2)، والشافعية (3)، وابن حزم (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: الآية 6].
• وجه الدلالة: إذا اختلف الزوجان فقد تعاسرت المرأة من رضاعة ابنها، فلا تجبر على ذلك، فيسترضع الأب له امرأة أخرى (5).
2 -
لا يجوز أن يكون الرضاع لحق الولد؛ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة (6).
3 -
أن الرضاع ليس من حق الزوج؛ بدليل أنه لا يستطيع أن يجبرها عليه وهي في عصمته، فبعد الفرقة أولى (7).
• الخلاف في المسألة: أولًا: وافق المالكية الجمهور في أن المطلقة البائن لا تجبر برضاع ولدها.
ثانيًا: خالفوا الجمهور في المطلقة الرجعية، فقالوا: إن كان مثلها يرضع فإنَّها تجبر ما دامت في العدة، فإن انتهت العدة، ولم يراجعها؛ فقد بانت منه. وإن كانت شريفة لا يرضع مثلها، فلا تجبر، سواء في صلب النكاح، أو بعده (8).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: جاءت هذه الآية بصيغة الخبر، إلا أن المراد بها الأمر، والعرف جارٍ على أن الأم تلي رضاع ابنها، فتجبر عليه (9).
2 -
أن المرأة إن كان لا يرضع مثلها -لشرفها- فإن العرف جارٍ بذلك، وقد تعاقد الزوجان على هذا، فلم يلزمها سواء كانت في عصمته، أو معتدة من طلاق رجعي (10).
(1)"الشرح الكبير"(24/ 429).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 204)، "الاختيار"(4/ 10).
(3)
"الحاوي"(15/ 98)، "البيان"(11/ 266).
(4)
"المحلى"(9/ 275)، (10/ 165).
(5)
"الحاوي"(15/ 98)، "المغني"(11/ 431)، "المحلى"(10/ 165).
(6)
"المغني"(11/ 431).
(7)
"المغني"(11/ 431)، "البيان"(11/ 266).
(8)
"المدونة"(2/ 305)، "التاج والإكليل"(5/ 592).
(9)
"المعونة"(2/ 679).
(10)
"المعونة"(2/ 679).