الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[35 - 210] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان:
نُقل الإجماع على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ومات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فمات، أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها، فإنهما يتوارثان"(1).
وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة، أن عليها عدة الوفاة، وترثه"(2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها شاءت أم أبت، بلا ولي ولا صداق، ما دامت في العدة، وأنهما يتوارثان، ما لم تنقض العدة"(3).
3 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "فإن كانت العدة من طلاق رجعي، فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة، ورثه الآخر بلا خلاف"(4).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة، يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجماع"(5). وقال أيضًا: "إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها، لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو في الصحة، بغير خلاف نعلمه"(6).
5 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة"(7).
6 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وقيد بالبائن؛ لأن في الرجعي يرثها وترثه في
(1)"الإجماع"(ص 64).
(2)
"الإجماع"(ص 72).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 132).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 496).
(5)
"المغني"(10/ 554).
(6)
"المغني"(9/ 194).
(7)
"الذخيرة"(13/ 14).
العدة، وإن طلق في الصحة لقيام النكاح، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في طلاق يملك الرجعة بعد الدخول يتوارثان في العدة" (1).
7 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويتوارثان -أي: الزوج المريض وزوجته- في عدة طلاق رجعي بالإجماع"(2).
8 -
الرملي (1004 هـ) حيث قال: "ويتوارثان، أي: من طلق مرضًا والمطلقة، فى عدة طلاق رجعي إجماعًا"(3).
9 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "بل يتوارثان في طلاق رجعي، ما دامت فى العدة، سواء كان في المرض أو الصحة، . . . بغير خلاف"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة أنهما يتوارثان، هو قول أبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم (5).
• مستند الإجماع: أن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح، فتبقى زوجته بعد الطلاق، وقبل انتهاء العدة، فيلحقها كل ما يلحق الزوجة قبل الطلاق من ظهار وإيلاء، ولعان، ونحوه (6)، فيرثها وترثه بما جاء في آيات المواريث.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة، فإن الآخر يرث صاحبه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
* * *
(1)"فتح القدير"(4/ 145).
(2)
"مغني المحتاج"(4/ 477).
(3)
"نهاية المحتاج"(6/ 454).
(4)
"كشاف القناع"(4/ 480).
(5)
"المغني"(9/ 194).
(6)
"المغني"(10/ 455)، "بدائع الصنائع"(4/ 496)، "مغني المحتاج"(4/ 477).