الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن العبد والأمة، المسلمين، البالغين، العاقلين، . . . إذا سألا أو أحدهما السيد. . . أن يكاتبه فأجابه، وكاتبه كله، بما يحل بيعه من مال محدود معلوم، . . . أنها كتابة صحيحة)(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن حزم من الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه، يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: أن الكتابة عقد معاوضة، فأشبهت البيع؛ فلا تصح إلا على عوض معلوم (5).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور فيما لا يحل بيعه، كالكلب، والسنور، والثمرة التي لم يبدُ صلاحها، والسنبل الذي لم يشتد، فقال: يجوز أن تكون هذه الأشياء ثمنًا في الكتابة (6).
• دليل هذا القول: أن الكتابة ليست بيعًا، وهذه الأشياء يجوز تملكها، وهبتها، والتصدق بها، فيجوز أن تكون في مقابل الكتابة (7).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة، وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة؛ لخلاف ابن حزم في جواز ذلك.
[5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد
.
الكتابة تصح من كل مملوك عبدًا كان أو أمة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (إن بريرة لما كاتبها
(1)"مراتب الإجماع"(ص 263).
(2)
"العناية على الهداية"(9/ 158)، "تكملة فتح القدير"(9/ 159).
(3)
"المدونة"(2/ 455)، "الذخيرة"(11/ 257).
(4)
"الإنصاف"(7/ 449)، "الكافي"(4/ 172).
(5)
"الحاوي"(22/ 166)، "الكافي"(4/ 172).
(6)
"المحلى"(8/ 249).
(7)
"المحلى"(8/ 249)
أهلها، دل على أن الرجال والنساء والعبيد والإماء داخلون في عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: 33] لا خلاف فيه) (1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (يصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد، لا خلاف بين أهل العلم فيه)(2).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر، وابن قدامة من نفي الخلاف أن الأمة كالعبد في صحة المكاتبة، وافق عليه الحنفية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. فالعبيد والإماء داخلون تحت عموم هذه الآية (6).
2 -
عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق"(7).
3 -
أن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها (8) كاتبها ثابت بن قيس الأنصاري، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، فأدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها (9).
(1)"الاستذكار"(7/ 350).
(2)
"المغني"(14/ 531).
(3)
"مختصر الطحاوي"(ص 384)، "بدائع الصنائع"(5/ 421).
(4)
"شرح مسلم" للنووي (10/ 116).
(5)
"المحلى"(8/ 219).
(6)
"المغني"(14/ 531)، "الاستذكار (7/ 350).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية، كانت من سبايا غزوة بني المصطلق، سنة خمس، وقيل: سنة ست، ووقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها، واستعانت بالنبي، فأدى عنها وتزوجها، توفيت سنة (50)، وقيل: سنة (56).
انظر ترجمتها في: "أسد الغابة"(7/ 57)، "الإصابة"(8/ 72).
(9)
أخرجه أبو داود (3931)(4/ 22)، قال الألباني: إسناده حسن. انظر: "إرواء الغليل"(5/ 38).