الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المطلقة الحرة إن كانت حاملًا أن عدتها تنقضي بوضع الحمل؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[12 - 365] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر:
إذا توفي الزوج فيلزم زوجته إذا لم تكن حاملًا أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، سواء دخل بها أم لا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لا اختلاف في أن عليها عدة أربعة أشهر وعشرا"(1).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد بلغت"(2).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أوجب اللَّه تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح، وأجمع العلماء على أن ذلك عام في المرأة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملا"(3).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا أربعة أشهر وعشر"(4).
5 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر"(5).
6 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ"(6).
7 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وأما عدة الوفاة فتجب بالموت، سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا"(7).
(1)"الأم"(5/ 323).
(2)
"الإجماع"(ص 71).
(3)
"الاستذكار"(6/ 178).
(4)
"الإفصاح"(2/ 143).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 162).
(6)
"المغني"(11/ 223).
(7)
"زاد المعاد"(5/ 664).