الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو لم يدخل بها" (1).
2 -
الرافعي (623 هـ) حيث قال: "إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص"(2).
3 -
النووي (676 هـ) فذكره كما قال الرافعي (3).
4 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية 234].
• وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب العدة على النساء بموُت أزواجهن، وتدخل في الخطاب كل امرأة دخل بها زوجها أم لا (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن عدة الوفاة تجب على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا، وذلك لعدم وجود مخالف.
[30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، ثم مات قبل أن تنتهي من عدتها في الطلاق الرجعي، وجب عليها أن تستأنف عدة الوفاة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه"(8)
(1)"مراتب الإجماع"(ص 134).
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(9/ 480).
(3)
"روضة الطالبين"(7/ 401).
(4)
"زاد المعاد"(5/ 664).
(5)
"بدائع الصنائع"(4/ 418)، "الهداية"(1/ 308).
(6)
"المعونة"(2/ 667)، "التفريع"(2/ 116).
(7)
"بدائع الصنائع"(4/ 418).
(8)
"الإجماع"(ص 72).
ونقله عنه ابن قدامة (1)، وابن قاسم (2).
2 -
المرغيناني (593 هـ) حيث قال: "أما إذا كان رجعيًّا؛ فعليها عدة الوفاة بالإجماع"(3).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة، ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق رجعي، وأنها تنتقل إلى عدة الموت"(4).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرا، بلا خلاف"(5). ونقله عنه ابن قاسم (6).
5 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فأما إن كان الطلاق رجعيا في الصحة والمرض، ومات قبل انقضاء العدة، فهذه زوجته ترث، وعليها عدة الوفاة باتفاق الأئمة"(7).
6 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "وإن مات عن مطلقة رجعية، انتقلت إلى عدة وفاة، بالإجماع"(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا إذا توفي عنها زوجها وهي في عدتها، وافق عليه ابن حزم (9).
• مستند الإجماع: أن الرجعية زوجة يلحقها طلاق الزوج، وإيلاؤه، وينالها ميراثه، فاعتدت للوفاة، كغير المطلقة (10).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب عدة الوفاة على الرجعية بوفاة زوجها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
(1)"المغني"(11/ 225).
(2)
"حاشية الروض المربع"(7/ 56).
(3)
"الهداية"(1/ 308).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 159 - 160).
(5)
"المغني"(11/ 225).
(6)
"حاشية الروض المربع"(7/ 56).
(7)
"مجموع الفتاوى"(31/ 372).
(8)
"مغني المحتاج"(5/ 95).
(9)
"المحلى"(10/ 15 - 16).
(10)
"المغني"(11/ 225)، "المحلى"(10/ 16).