الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن العبد إذا نكح حرةً على أنه حر، ثم بان لها أنه عبد، فلها الخيار من حين تعلم، ولها المهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:
إذا فارق أحد الزوجين صاحبه بسبب عيب موجب للخيار، فهذا الفراق فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، ونُفِيَ الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وفرقة الخيار فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق، نص عليه أحمد، ولا أعلم فيه خلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا، وافق عليه الشافعية (2)، وابن حزم (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن الطلاق ما يتلفظ به الرجل، وهو هنا لم يتلفظ به، فلا تكون الفرقة طلاقًا (4).
2 -
أن العيب لو كان في الرجل، ثم فارقته المرأة بسبب العُنَّة -مثلًا- كان هذا فسخًا، وليس بطلاق، فكذلك الرجل (5).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (6)، والمالكية (7) أن فرقة الخيار طلاق، وليست فسخًا.
• أدلة هذا القول:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه، ووضعت ثيابها، رأى بكشحها (8) بياضًا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"البسي ثيابك، والحقي بأهلك"(9).
(1)"المغني"(10/ 70).
(2)
"الأم"(5/ 69)، "الحاوي"(11/ 510).
(3)
"المحلى"(9/ 357).
(4)
"المغني"(10/ 70).
(5)
"المغني"(10/ 70).
(6)
"المبسوط"(5/ 96)، "بدائع الصنائع"(3/ 592).
(7)
"الذخيرة"(4/ 428)، "التفريع"(2/ 48).
(8)
الكشح: الخصر. انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (2/ 165)، "النهاية في غريب الحديث"(4/ 152).
(9)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 257)، قال البيهقي: في سنده جميل بن زيد، وهو مختلف فيه، قال البخاري: لم يصح حديثه. وقال ابن حجر: فيه جميل بن زيد، وقد اضطرب فيه، وهو ضعيف. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 139).
• وجه الدلالة: رد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالطلاق لما وجد بها عيبًا، فقال لها:"الحقي بأهلك"، وهذا من كنايات الطلاق (1).
2 -
أن العقد وقع صحيحًا، فلا يرفع حكمه إلا الطلاق (2).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن فرقة الخيار فسخ، وليست طلاقًا؛ لخلاف الحنفية، والمالكية، بأنها طلاق، وليست فسخًا.
* * *
(1)"المبسوط"(5/ 96).
(2)
"الذخيرة"(4/ 428).