الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: ذكر اللَّه سبحانه وتعالى المطلقات اللاتي بِنَّ من أزواجهن، فجعل لهن السكنى، ثم خص الحامل بالإنفاق، فوجبت النفقة والسكنى للبائن الحامل (1).
2 -
أنها امرأة محبوسة بسبب الحمل الذي بها من زوجها، فيجب لها السكنى (2).
3 -
أن البينونة تؤثر في سقوط النفقة على الزوجة، لكن لما كانت حاملًا وجبت لها النفقة بسبب الحمل، ولا يمكن النفقة على الحمل إلا بالنفقة على أمه (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للبائن الحامل؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[41 - 314] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر:
كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد بحول كامل، ثم نسخ هذا الحكم، وأصبحت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "قال اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: الآية 240] قال الشافعي: حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آي المواريث، وأنها منسوخة، . . . وما وصفت من نسخ الوصية لها بالمتاع إلى الحول بالميراث؛ ما لا اختلاف فيه من أحد علمته من أهل العلم، وكذلك لا اختلاف علمته في أن عليها العدة أربعة أشهر وعشرا"(4). وذكره عنه الشوكاني (5).
2 -
الجصاص (370 هـ) حيث قال: "واتفق أهل العلم على أن عدة الحول منسوخة بعدة الشهور"(6).
3 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "فإن قيل: فنسخ الشهور بالحول أولى من نسخ الحول بالشهور، قيل: هذا لا يصح، مع انعقاد الإجماع على خلافه"(7).
4 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "قال عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
(1)"أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 209).
(2)
"شرح الخرشي على مختصر خليل"(4/ 155).
(3)
"المعونة"(2/ 677).
(4)
"الأم"(5/ 322 - 3210).
(5)
"نيل الأوطار"(7/ 96).
(6)
"أحكام القرآن"(1/ 414).
(7)
"الحاوي"(14/ 266).
أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: الآية 240] ثم نسخ ذلك بقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية 234] وهذا من الناسخ والمنسوخ الذي لم يختلف علماء الأمة فيه، . . . وهذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد العدول إجماع من علماء المسلمين، لا خلاف فيه، وهذا عندهم من المنسوخ في المجتمع عليه، في أن الحول في عدة المتوفى عنها، منسوخ إلى أربعة الأشهر والعشر" (1). وذكره عنه ابن حجر (2).
5 -
ابن رشد الجد (520 هـ) حيث قال: "وأما قول اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: الآية 240] فإنها آية منسوخة بإجماع، نسخها قول اللَّه عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: الآية 234] "(3).
6 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدتها أربعة أشهر وعشر"(4).
7 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة، وأن السكنى تبع للعدة، فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر، نسخت السكنى أيضًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من نسخ الحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر، وافق عليه الحنابلة (6). وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، وقتادة، والضحاك (7).
• مستند الإجماع:
1 -
عن زينب بنت أبي سلمة (8) أنها سمعت أم سلمة تقول:
(1)"الاستذكار"(6/ 234).
(2)
"فتح الباري"(9/ 594).
(3)
"المقدمات"(ص 287).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 207).
(5)
"فتح الباري"(9/ 594).
(6)
"الشرح الكبير"(24/ 147).
(7)
"تفسير الطبري"(2/ 580).
(8)
هي زينب بنت أبي سلمة عبد اللَّه بن عبد الأسد القرشية المخزومية، ربيبة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها برَّة؛ فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، ولدتها أمها في الحبشة، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أمها، وعن عائشة، وأم حبيبة، وغيرهن. انظر ترجمتها في:"أسد الغابة"(7/ 132)، "الإصابة"(8/ 159).
جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا"، مرتين، أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: لا، ثم قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة (1) على رأس الحول"(2).
2 -
عن أم حبيبة رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"(3).
• وجه الدلالة: دل الحديث على أنه لا يجوز أن تتجاوز المرأة في الإحداد أربعة أشهر وعشرا التي هي مدة عدة الوفاة، ولو كانت عدة الوفاة هي الحول لجاز الإحداد حولًا كاملًا.
• الخلاف في المسألة: ذهب مجاهد إلى عدم القول بالنسخ، وأنه يُعمل بكلتا الآيتين، فتعتد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وتبقى عند أهلها بعد العدة سبعة أشهر وعشرين ليلة، فهذا حول كامل (4).
• دليل هذا القول: أن آية الحول في التلاوة بَعدَ آيةِ الأربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، فلا يكون الناسخ قبل المنسوخ (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الحول في عدة الوفاة منسوخ بأربعة أشهر وعشر، والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي:
(1) المراد برمي البعرة على رأس الحول: أن المعتدة إذا توفي عنها زوجها، دخلت بيتًا حقيرًا صغيرًا، قريب السقف، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبًا، ولا ماءً ولا تقلم ظفرًا، حتى تخرج بعد الحول بأقبح منظر، فتؤتى بدابة أو طائر، فتتمسح به، فقلما تؤتى بشيء إلا مات، ثم تخرج فتغتسل بالماء فتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تتطيب وتتزين.
انظر: "شرح النووي على مسلم"(10/ 93).
(2)
أخرجه البخاري (5336)(6/ 227)، ومسلم (1488)"شرح النووي"(10/ 92).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 581)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 207)، "فتح الباري"(9/ 594).
(5)
"فتح الباري"(9/ 594).