الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هو العتق (1).
3 -
أن هبة المكاتَب، وقرضه، وكفالتة هي تبرع، وليس من أهل التبرع، وهذه الأشياء ليست من ضرورات الاكتساب (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى صحة تصرفات العبيد والإماء المملوكين ملكًا تامًّا، من بيع وشراء، وصدقة، وهبة، ونحو ذلك، فكيف إذا كان مكاتبا قد عتق منه بقدر ما أدى (3)؟ .
• أدلة هذا القول: استدل ابن حزم بالنصوص الدالة على الإنفاق، والحث على الصدقة، وأن جميع المسلمين مخاطبون بما فيها من التكاليف، ويستوي في ذلك الحر، والعبد، والذكر، والأنثى؛ لأن الجميع مخاطبون بشرائع الإسلام، فالكل ملزم بتخليص نفسه، والتقرب إلى اللَّه عز وجل بالأعمال الصالحة، موعود بالجنة، متوعد بالنار، ولا فرق بين حر وعبد (4)؛ ومن هذه النصوص:
1 -
قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275].
2 -
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب محجور عليه في ماله؛ لخلاف ابن حزم في ذلك.
[16 - 522] لا زكاة على المكاتَب في ماله قبل العتق:
الزكاة لا تجب على المكاتَب قبل أن يعتق، فإذا عتق صار ممن تجب عليه الزكاة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب قبل العتق)(5).
(1)"المغني"(14/ 482).
(2)
"الهداية"(2/ 288).
(3)
انظر: "المحلى"(7/ 195)، (8/ 227).
(4)
"المحلى"(7/ 195 - 196).
(5)
"الإجماع"(ص 24).