الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذلك لما يأتي:
1 -
وجود خلاف عن الحنفية بعدم وقوع الطلاق إلا بعد ثلاثة أيام هي أقل الحيض لديهم.
2 -
وجود خلاف عن الشافعية في وجه، وعن الحنابلة في قول بعدم وقوع الطلاق إلا بعد يوم وليلة؛ هي أقل الحيض لديهم.
3 -
وجود خلاف عن الإمام مالك في رواية عنه، أن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به.
[58 - 233] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي:
إذا قال الرجل لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق؛ فإنه يقع الطلاق على التراخي، إذا لم ينوِ وقتًا، فإن مات قبل أن تطلق، فيقع عليها الطلاق عند موته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك. . . فإن أراد بـ إذا "إن" لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته بالإجماع"(1).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينوِ وقتًا، ولم يطلقها كان ذلك على التراخي، ولم يحنث بتأخيره، . . . وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
3 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولو قال: أنت طالق إن لم أطلقك، لم تطلق حتى يموت. . . وقع قبل موته بقليل، وليس لذلك القليل حد معروف باتفاق الفقهاء"(4).
4 -
ابن الهمام (861 هـ) فذكره كما قال العيني (5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والحنابلة من الإجماع على أن الزوج إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي، إذا لم ينوِ وقتًا
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 288).
(2)
"المغني"(10/ 438).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 553 - 554).
(4)
"البناية شرح الهداية"(5/ 326).
(5)
"فتح القدير"(4/ 31).
وافق عليه الإمام مالك في رواية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: أن حرف "إن" موضوع للشرط، وذلك لا يقتضي زمنًا ولا يدل عليه إلا من حيث إن الفعل المعلق به من ضرورته الزمان، وما حصل ضرورة لا يتقيد بزمن معين، ولا يقتضي تعجيلًا، فما علق عليه كان على التراخي (3).
2 -
إذا علق الطلاق بـ "إن"، أصبح كل وقت ممكن لفعل الطلاق، فلم يفت الوقت، فإذا مات أحدهما علمنا حينئذ حنثه، لأنه لا يمكن أن يقع الطلاق بعد الموت، فعلمنا أنه قد وقع إذا علمنا أنه لم يبق من حياة الزوج ما يتسع لتطليقها (4).
3 -
أن الشرط أن لا يطلقها، ولا يتحقق ذلك إلا باليأس من الحياة، واليأس يكون في آخر جزء من حياته (5).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها تطلق في الحال، ولا ينتظر حين موته (6).
• أدلة هذا القول: من طلق إلى أجل؛ فإن كان الأجل آتيًا لا محالة، وكان يبلغه عمره، ويكون إتيانه مع بقاء نكاحه، يقع الطلاق في الوقت الذي تكلم به، ولا ينتظر به الأجل (7).
2 -
الذي حمله على قوله هذا هو التعجل والفور، فكأنه قال: أنت طالق إن لم أطلقك الساعة، فيقع في الحال (8).
ثانيًا: ذهب الإمام مالك في رواية عنه إلى أنها لا تطلق إلا أن ترفعه للسلطان (9).
ثالثًا: ذهب المالكية في قول لديهم إلى أنها لا تطلق إلا بضرب أجل الإيلاء، فإن
(1)"التفريع"(2/ 84)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 266).
(2)
"الحاوي"(13/ 75)، "الوسيط"(5/ 434).
(3)
"المغني"(10/ 438)، "الوسيط"(5/ 434).
(4)
"المغني"(10/ 438).
(5)
"فتح القدير"(4/ 31)، "البناية شرح الهداية"(5/ 326).
(6)
"التفريع"(2/ 84)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 266).
(7)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 266).
(8)
"مقدمات ابن رشد"(ص 330).
(9)
"المدونة"(2/ 61)، "مقدمات ابن رشد"(ص 330).