الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طلاق السفيه يقع وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: أن السفيه مكلف، تصح منه عباداته ونحوها، وهو مالك لمحل الطلاق، فيقع طلاقه كالرشيد (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب أبو يوسف من الحنفية (5)، وابن أبي ليلى، وعطاء إلى منع وقوع طلاق السفيه (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
أن السفيه محجور عليه في جميع تصرفاته، فلا يقع طلاقه، كما لا يقع بيعه وشراؤه (7).
2 -
أن البضع يجري مجرى المال، بدليل أنه يملكه بمال، ويصح أن يزول ملكه عنه بمال، فلم يملك التصرف فيه، كما لا يملكه في المال (8).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن طلاق السفيه يقع؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن أبي ليلى، وعطاء بعدم وقوع طلاق السفيه.
ثانيًا: لم يرد خلاف أبي يوسف في أي من كتب الحنفية، إنما ذكر هذا الخلاف عنه أحد المالكية، فلا ينظر إليه.
[16 - 191] طلاق الغضبان لا يقع:
إذا طلق الرجل امرأته وهو غضبان، وكان في حالة لا يشعر بما يقول، فإن طلاقه لا يقع، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفي الخلاف: ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا
(1)"بدائع الصنائع"(10/ 90)، "حاشية ابن عابدين"(9/ 215).
(2)
"المدونة"(2/ 79)، "الذخيرة"(8/ 248).
(3)
"الكافي"(3/ 262)، "كشاف القناع"(3/ 453).
(4)
"المغني"(10/ 350).
(5)
ذكره القرافي من المالكية "الذخيرة"(8/ 248)، ولم أجد من نسبه إليه من الحنفية.
(6)
"المغني"(10/ 350)، و (6/ 612)، "الذخيرة"(8/ 248)، "الإجماع"(ص 65).
(7)
"المغني"(10/ 350).
(8)
"المغني"(6/ 612).
نزاع (1)، . . . " (2).
وقال أيضًا: "والغضبان الذي يمنعه الغضب من معرفة ما يقول وقصده، فهذا من أعظم الإغلاق، وهو في هذا الحال بمنزلة المبرسم، والمجنون، والسكران، بل أسوأ حالًا من السكران؛ لأن السكران لا يقتل نفسه، ويلقي ولده من علو، والغضبان يفعل ذلك، وهذا لا يتوجه فيه نزاع أنه لا يقع طلاقه، والحديث يتناول هذا القسم قطعًا (3) "(4).
وقال أيضًا: ". . . أن يبلغ به الغضب نهايته، بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة، فلا يعلم ما يقول ولا يريده، فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه"(5).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن القيم من أنه لا خلاف في أن طلاق الغضبان لا يقع، ويُقصَد بالغضبان هنا الذي لا يشعر بما يقول كما قاله ابن القيم، وافق عليه الحنفية (6).
• مستند نفي الخلاف: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (7) "(8).
• وجه الدلالة: فسر أبو داود الإغلاق -كما فسره غيره- بأنه الغضب، فلا يقع
(1) الثاني: ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. الثالث: أن يستحكم ويشتد، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. انظر:"زاد المعاد"(5/ 215)، "إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان"(ص 14).
(2)
"زاد المعاد"(5/ 215).
(3)
أي حديث: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، وسيأتي.
(4)
"إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان"(ص 13).
(5)
"إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان"(ص 14).
(6)
"الدر المختار"(4/ 452)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 452).
(7)
حقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. انظر:"زاد المعاد"(5/ 215).
(8)
أخرجه أبو داود (2193)(2/ 258)، وابن ماجه (2046)(1/ 642).
قال ابن حجر: في إسناده محمد بن عبد بن أبي صالح؛ وقد ضعفه أبو حاتم الرازي. انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 210).