الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بها، أنه يجب نصف الصداق إذا طلقت قبل الدخول (1).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا خيار في عقد النكاح.
[4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح:
اشتراط تعيين الزوجين في عقد النكاح مما اتفق الفقهاء عليه، فلا يعقد النكاح على مبهمة؛ كأن يقول الرجل: زوجني إحدى ابنتيك، ونحو ذلك، فلا بد أن يُسمَّى كل من الزوجين بما يدل عليه.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "إن العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح؛ لأنه خيار، ولا شيء من الخيار يلصق بالنكاح"(2).
2 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "إذا اختلف الفقهاء في تعيين المعقود عليه في البيع، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح"(3).
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وشروطه خمسة: أحدها: تعيين الزوجين. . . بلا نزاع في ذلك في الجملة"(4).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والمرداوي من الحنابلة من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (5)، والشافعية (6).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن عدم تعيين الزوجين في عقد النكاح فيه خيار، وشيء من الخيار لا يصح في عقد النكاح (7).
2 -
أن الرضا لا يتحقق بالمجهول؛ فلا بد من التعيين (8).
(1)"الذخيرة"(4/ 402)، و"الحاوي"(11/ 221)، و"المغني"(9/ 464).
(2)
"أحكام القرآن"(3/ 498).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 251).
(4)
"الإنصاف"(8/ 51).
(5)
"الاختيار"(3/ 93)، و"فتح القدير"(3/ 192).
(6)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 513)، و"روضة الطالبين"(6/ 36).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 251).
(8)
"الاختيار"(3/ 93).