الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تجزئها في صلاتها.
• أدلة هذا القول: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قدر أعلى المتعة بخادم (1).
2 -
تقدير أقلها بكسوة: أن الكسوة الواجبة في الشرع ما يكفي لستر العورة في الصلاة، فوجب ألا تقل عن ذلك (2).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن متعة الطلاق غير مقدرة؛ بل هي بالمعروف؛ وذلك لما يأتي:
1 -
خلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه بتقديرها، بحيث لا يتجاوز بتقديرها نصف المهر.
2 -
خلاف عن الإمام أحمد في رواية عنه: أن أعلاها خادم، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.
[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق:
يجوز أن يقيم الزوج وكيلًا عنه في إيقاع الطلاق على زوجته، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "والأصل المجتمع عليه أن الطلاق بيد الزوج، أو بيد من جعل إليه"(3).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي؛ توكيل"(4).
وقال أيضًا: ". . . أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي، ولم يقيده بالمشيئة، كان توكيلًا بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن عبد البر من الإجماع على صحة التوكيل في الطلاق وافق عليه الشافعية (6)، والحنابلة (7)، وهو قول الحسن،
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنّف"(5/ 156).
(2)
"المغني"(10/ 144).
(3)
"الاستذكار"(6/ 184).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 266).
(5)
"بدائع الصنائع"(4/ 266).
(6)
"الحاوي"(13/ 37)، "روضة الطالبين"(7/ 43).
(7)
"الكافي"(4/ 452)، "الإنصاف"(8/ 495).