الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[19 - 69] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين:
يجوز للمسلم أن يتملك الجواري والإماء، فإن كن كتابيات أبيح له نكاحهن بملك اليمين، دون عقد النكاح، فتبقى أمة بملك اليمين، ولا تصبح زوجة بعقد النكاح، ونقل الإجماع على إباحة وطئهن بملك اليمين جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين"(1).
2 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المسلم يحل له أمته الكتابية، دون المجوسية والوثنية، وسائر أنواع الكفار"(2).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اختلفوا في إحلال الأمة الكتابية بالنكاح، واتفقوا على إحلالها بملك اليمين"(3).
4 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وطء الإماء الكتابيات بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح عند عوام أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم ينقل عن أحد من السلف تحريم ذلك"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الأمة الكتابية بملك اليمين، وافق عليه الحنفية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 3].
2 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)} [المؤمنون: 5، 6].
• وجه الدلالة من الآيتين: أباح اللَّه سبحانه وتعالى ما ملكت اليمين دون تفريق بين مسلمة أو كتابية، ولم تفرق السنة بينهن، فدل على أن الآيتين تعمّان الأمة المسلمة والكتابية (6).
3 -
أن الأمة الكافرة قد تكون ملكًا لكافر، فإن نكحها المسلم وأولدها، يصبح ابنه
(1)"الإجماع"(ص 61).
(2)
"الإفصاح"(2/ 107).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 75).
(4)
"مجموع الفتاوى"(32/ 181).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 459)، "الهداية"(1/ 210).
(6)
"المحلى"(9/ 16).
منها رقيقًا لسيدها الكافر، فلم يبح التزوج بها (1).
• الخلاف في المسألة: وقع خلاف في المسألة بين من يرى إباحة وطء إماء أهل الكتاب حتى بعقد النكاح عليهن، وبين من يرى منع وطئهن ولو كان بملك يمين، وهذا الخلاف على النحو التالي:
أولًا: ذهب الحنفية (2)، ورواية عن الإمام أحمد (3)، إلى القول بإباحة عقد النكاح على إماء أهل الكتاب، فتصبع زوجة. إلا أن الخلّال (4) رد الرواية عن الإمام أحمد؛ وقال: إنما توقف الإمام أحمد فيها، ولم ينفذ له قول، ومذهبه أنها لا تحل (5). وهو قول الشعبي، وطاوس، ومجاهد (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
عمومات النكاح في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24]، وقوله:{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} [النساء: 25]، وقوله:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3].
• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يفصل بين الأمة المؤمنة، والأمة الكافرة الكتابية إلا ما خص بدليل (7).
2 -
قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5].
• وجه الدلالة: الإحصان في لغة العرب عبارة عن المنع، والمنع يحصل بالعفة والصلاح، وإذا كانت الكتابية محصنة حل نكاحها حرة كانت أو أمة (8).
3 -
كل أمَة حل وطؤها بملك اليمين، حل بعقد النكاح؛ كالمسلمة، وكل امرأة حل أكل ذبيحتها، حل للمسلم نكاحها؛ كالحرة (9).
(1)"الروايتين والوجهين"(2/ 105).
(2)
"بدائع الصنائع"(3/ 459)، "الهداية"(1/ 210).
(3)
"الإنصاف"(8/ 138).
(4)
هو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلّال، صاحب المصنّفات والكتب في المذهب، وكان له حلقة في جامع المهدي، وأنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه، توفي سنة (311 هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة"(2/ 12)، "المقصد الأرشد"(1/ 166).
(5)
"الإنصاف"(8/ 138)، "المغني"(9/ 554).
(6)
"الاستذكار"(5/ 493)، "بداية المجتهد"(2/ 75).
(7)
"بدائع الصنائع"(3/ 463).
(8)
"بدائع الصنائع"(3/ 463).
(9)
"الروايتين والوجهين"(2/ 105).