الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَمْرِهِ يُسْرًا (4)} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: بين اللَّه عز وجل أن الحامل المطلقة تنتهي عدتها بوضع الحمل، وهذه التي أسقطت حملها تبين بذلك براءة رحمها (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المرأة إذا أسقطت سقطًا في حملها الذي طلقت فيه، أنه لا رجعة عليها؛ لانقضاء عدتها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:
إذا طلق الرجل امرأته، ثم راجعها، فإن طلقها واحدة، رجعت إليه ويبقي عليها طلقتان، وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة، بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
1 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "إذا طلقها دون الثلاث، ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقي من الطلاق، بلا خلاف"(2).
2 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقد، وهو ما دون الثلاث في المدخول بها، فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة، . . فإن نكحها قبل زوج، أو بعد زوج لم يصبها حتى طلقها، فإذا تزوجها الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق إجماعًا"(3).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه"(4).
وقال أيضًا: "وترجع إليه بطلقتين، وإن طلقها اثنتين، ثم تزوجها رجعت إليه بطلقة واحدة، بغير خلاف بين أهل العلم"(5).
4 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (6).
5 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ولو طلق دون ثلاث، وراجع من طلقها، أو
(1) انظر: "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 388)، "نهاية المحتاج"(7/ 127).
(2)
"المعونة"(2/ 622).
(3)
"الحاوي"(13/ 164).
(4)
"المغني"(10/ 532).
(5)
"المغني"(10/ 548).
(6)
"الشرح الكبير"(23/ 99).