الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوجين" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، والحنابلة من الإجماع على أن الطلاق يكره في حال استقامة الحال بين الزوجين، وافق عليه المالكية (2).
• مستند الإجماع: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أبغض الحلال إلى اللَّه تعالى الطلاق"(3).
• وجه الدلالة: الطلاق مباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه حلالًا، لكنه عند استقامة الحال يكون مكروهًا، لما فيه من قطع للنكاح (4).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (5)، والإمام أحمد في رواية عنه (6)، أن الطلاق يحرُم مع استقامة الحال بين الزوجين.
• أدلة هذا القول: عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"(7).
• وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم سؤال المرأة الطلاق في حال استقامة الحال (8).
2 -
أن هناك ضررًا يلحق بالزوج والزوجة من غير حاجة إليه، لما فيه من قطع للمصلحة الحاصلة لهما، فكان حرامًا (9).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في حال استقامة الحال بين الزوجين أنه مكروه؛ لخلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية بتحريمه، والحال هذه.
[3 - 178] ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:
لابدّ من توفر شروط في المطلِّق حتى يقع طلاقه صحيحًا معتبرًا، ومن هذه
(1)"ميزان الأمة"(3/ 210).
(2)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 262)، "حاشية الدسوقي"(2/ 569).
(3)
أخرجه أبو داود (2178) - (2/ 255)، وابن ماجه (2018) - (1/ 633)، قال ابن حجر: روي مسندًا ومرسلًا، والمرسل رجحه أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي.
انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 206).
(4)
"التهذيب"(6/ 7).
(5)
"المبسوط"(6/ 2)، "البحر الرائق"(3/ 251).
(6)
"الإنصاف"(8/ 429)، "المحرر"(2/ 209).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"نيل الأوطار"(7/ 4).
(9)
"المغني"(10/ 323).
الشروط: العقل، والبلوغ، فإذا وقع الطلاق من زوج بالغ عاقل؛ وقع طلاقه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذٍ"(1).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "شروط المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على أن الزوج العاقل البالغ، هو الذي يقع طلاقه"(2).
3 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن اللَّه فيه وأباحه إذا كان مكلفًا مختارًا عالمًا بمدلول اللفظ قاصدًا له"(3).
4 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا، وهذا بالإجماع"(4).
5 -
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "فإن الأُمة من الصحابة والتابعين، وأئمة السلف من أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهما، أجمعت على أن طلاق المكلف واقع"(5).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ويصح (6) من زوج مكلف، بلا نزاع"(7).
وقال أيضًا: "وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به"(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل والبلوغ في المُطلِّق حتى يقع طلاقه، وافق عليه الشافعية (9).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 127).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 137).
(3)
"زاد المعاد"(5/ 221).
(4)
"البناية شرح الهداية"(5/ 298).
(5)
"حاشية ابن عابدين"(4/ 430).
(6)
أي: الطلاق.
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 484).
(8)
"حاشية الروض المربع"(6/ 500).
(9)
"البيان"(10/ 68)، "المهذب"(3/ 3).