الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق
[1 - 176] مشروعية الطلاق:
الطلاق (1) من الأمور المشروعة لحَلّ قيد النكاح بين الزوجين، فهو من الأمور المباحة، وليس في النهي عنه ولا في المنع منه خبر يثبت، كما قال ابن المنذر (2)، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "الأصل في إباحة الطلاق: الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة"(3).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له"(4).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "القرآن ورد بإباحة الطلاق، وطلّق رسول اللَّه
(1) الطلاق في اللغة: مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك. وطلّق الرجل امرأته فارقها، وطُلِّقت المرأة طلاقًا فهي طالق. ورجل مِطلاق، ومِطليق، وطِلِّيق، وطُلقة: كثير تطليق النساء. وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما: حل عقدة النكاح، والآخر: بمعنى التخلية والإرسال. انظر: "لسان العرب"(10/ 225)، "الصحاح"(4/ 273)، "القاموس المحيط"(ص 1167).
الطلاق في الاصطلاح: عند الحنفية: هو رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، عند المالكية: هو صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته، موجبًا تكررها مرتين للحر، ومرة لذي رق، حرمتها عليه قبل زوج، عند الشافعية: ملك للأزواج يصح منهم على زوجاتهم، عند الحنابلة: هو حل قيد النكاح أو بعضه.
انظر: "الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين"(4/ 424)، "الاختيار"(3/ 120)، "الخرشي على مختصر خليل"(3/ 11)، "حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع"(ص 184)، "البيان"(10/ 65)، "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 188)، "الإقناع"(3/ 457)، "كشاف القناع"(5/ 232).
(2)
"الإشراف"(1/ 140).
(3)
"الحاوي"(12/ 381).
(4)
"مراتب الإجماع"(ص 127).
بعض نسائه، وهو أمر لا خلاف فيه" (1).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الطلاق حل قيد النكاح، وهو مشروع، والأصل فى مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع، . . . وأجمع الناس على جواز الطلاق"(2).
5 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "فدل الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة، أن الطلاق مباح غير محظور"(3).
6 -
ابن مودود الموصلي (683 هـ) حيث قال: "وهو قضية مشروعة بالكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وعلى وقوعه انعقد الإجماع"(4).
7 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "والأصل فيه قبل الإجماع: الكتاب، . . . والسنة. . . "(5).
8 -
البهوتي (1051 هـ)، حيث قال عند شرحه لكتاب الطلاق:"وأجمعوا على جوازه"(6).
9 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإجماع"(7).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229] وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: الآية 1].
2 -
عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلَّق حفصة ثم راجعها (8).
• وجه الدلالة: طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، ولو لم يكن الطلاق مباحًا لما فعله صلى الله عليه وسلم.
(1)"التمهيد"(15/ 57).
(2)
"المغني"(10/ 323).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 118).
(4)
"الاختيار"(3/ 121).
(5)
"مغني المحتاج"(4/ 455).
(6)
"كشاف القناع"(5/ 232).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 482).
(8)
أخرجه أبو داود (2283)(2/ 285)، والنسائي (3560)(6/ 154)، وابن ماجه (2016)(1/ 633). حديث صحيح، صححه الألباني.
انظر: "إرواء الغليل"(7/ 158).