الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نسبته إليه (1).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط -ولو كان رجلًا واحدًا- إلا ببينة (2).
• أدلة هذا القول:
1 -
أنه ربما يأتي آخر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول، فلا بد من بينة (3).
2 -
ربما طرح الناس أولادهم من فقر، فيأتي الغريب عنهم فيدعي نسبهم (4).
النتيجة:
ما ذكر من أنه لا خلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم أُلحق به بلا بينة، غير صحيح؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا ببينه.
[6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها، لا يقبل قولها إلا ببينة:
لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها، لم يقبل قولها"(5). وقال أَيضًا: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل"(6). ونقله عنه ابن قدامة (7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية (8)، والمالكية (9)، والإمام أحمد في رواية عنه (10)، وابن حزم (11). وهو قول الثوري،
(1)"بدائع الصنائع"(8/ 323).
(2)
"الذخيرة"(9/ 135)، "التاج والإكليل"(8/ 56).
(3)
"الذخيرة"(9/ 135).
(4)
"الذخيرة"(9/ 135).
(5)
"الإجماع"(ص 91).
(6)
"الإشراف"(2/ 165).
(7)
"المغني"(8/ 370).
(8)
"بدائع الصنائع"(8/ 325)، "البحر الرائق"(5/ 157).
(9)
"الذخيرة"(9/ 135)، "التاج والإكليل"(8/ 56).
(10)
"الإنصاف"(6/ 453)، "الشرح الكبير"(16/ 331).
(11)
"المحلى"(7/ 135).
ويحيى بن آدم (1)، وأبي ثور (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن المرأة يمكنها إقامة بينة بتصديق الزوج لها، أو بشهادة القوابل لها، فلا تسمع دعواها إلا ببينة (3).
2 -
أن في دعوى المرأة حمل النسب على الغير، فتدخل على الرجل ما ليس بابنه، فلا يقبل قولها إلا ببينة (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب أشهب من المالكية (5)، وبعض الشافعية (6)، والإمام أحمد في رواية عنه هي المذهب (7) إلى أن المرأة إذا ادعت أن اللقيط ابنها فإن دعواها تقبل بلا بينة.
• أدلة هذا القول:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك اللَّه، هو ابنها. فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة: واللَّه إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية (8).
• وجه الدلالة: هذا نبي اللَّه داود حكم به للمرأة الكبرى، ونبي اللَّه سليمان حكم به للصغرى بمجرد الدعوى (9).
2 -
أن الأم أحد الوالدين، فيثبت النسب بدعواها كالأب (10).
(1) هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالولاء، الكُوفيّ المقرئ، الحافظ الفقيه، كان بعد الثوري في زمانه، روى عنه أحمد، وإسحاق وغيرهما، كان إمامًا علامة، ثِقَة، تُوفِّي سنة (203 هـ). انظر ترجمته في:"الكاشف" للذهبي (2/ 360)، "شذرات الذهب"(2/ 8).
(2)
"الإشراف"(2/ 165).
(3)
"بدائع الصنائع"(8/ 325)، "البيان"(8/ 27)، "المغني"(8/ 369).
(4)
"الذخيرة"(9/ 135)، "بدائع الصنائع"(8/ 325).
(5)
"الذخيرة"(9/ 135).
(6)
"البيان"(8/ 26)، "الحاوي"(9/ 500).
(7)
"الإنصاف"(6/ 453)، "الشرح الكبير"(16/ 331).
(8)
أخرجه البخاري (6769)(8/ 15).
(9)
"المغني"(8/ 369)، "الذخيرة"(9/ 135).
(10)
"المغني"(8/ 368)، "الذخيرة"(9/ 135).