الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم الزنى في حق من يعلم منهما، وافق عليه الحنفية (1)، والشافعية (2)، وابن حزم الظاهري (3).
• مستند الإجماع:
1 -
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة زوجها وليان؛ فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين؛ فهو للأول منهما".
• وجه الدلالة: إذا عقد للمرأة وليان، وعُلم الأول منهما، فهي له، وعقْد الثاني باطل، وكذلك إن راجعها زوجها الأول، وعلمت، أو علم زوجها الثاني، فالنكاح باطل.
2 -
أن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال الرجعة، لا قبل الدخول ولا بعده.
3 -
أن الزوج الثاني وطئ امرأة غيره مع علمه، فيبطل نكاحه، وعليه حد الزنى.
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية، كانت تعلم هي، أو زوجها الثاني، أن زوجها قد راجعها، فإن النكاح باطل، وحكمه حكم الزنى في حق من يعلم منهما، وافق عليه الحنفية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم الظاهري (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن من تزوج رجعية بعد رجعة زوجها الأول لها، وكانت المرأة تعلم بالرجعة، أو علم بها الزوج الثاني، أن النكاح باطل، وأن على العالم منهما حد الزنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[26 - 350] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة:
إذا أخبر الرجل امرأته المطلقة بأنه قد راجعها، فلم تجبه، وسكتت مدة ثم قالت: قد انقضت عدتي، فالقول قول الزوج، وتصح الرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنها لو
(1) سبق تخريجه.
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 146).
(3)
"المغني"(10/ 574).
(4)
"بدائع الصنائع"(4/ 392)، "العناية على الهداية"(4/ 163).
(5)
"الأم"(5/ 353)، "المهذب"(3/ 133).
(6)
"المحلى"(9/ 68).
سكتت ساعة ثم قالت: انقضت عدتي، يكون القول قول الزوج" (1).
وقال أيضًا: "إن قولها: انقضت عدتي، إن كان إخبارًا عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول الزوج، لا يقبل منها بالإجماع"(2).
2 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "لأنها لو سكتت ساعة، تصح الرجعة اتفاقًا"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية من الإجماع على أن الزوج إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي، فالرجعة صحيحة، وافق عليه المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة في المذهب (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع: أن المرأة إذا سكتت مدة عن الإخبار بانقضاء عدتها، كانت متهمة في التأخير، فلا يقبل قولها (8).
• الخلاف في المسألة: ذهب الخرقي (9)، وابن الجوزي (10) من الحنابلة إلى أن القول قول المرأة؛ فلا تصح الرجعة (11).
• دليل هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 401).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 401).
(3)
"البحر الرائق"(4/ 56).
(4)
"المدونة"(2/ 235)، "حاشية الدسوقي"(2/ 663).
(5)
"الأم"(5/ 355)، "مختصر المزني"(9/ 210).
(6)
"الكافي"(4/ 521)، "الإنصاف"(9/ 163).
(7)
"المحلى"(10/ 56).
(8)
"بدائع الصنائع"(4/ 401).
(9)
هو أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، أخذ عن صالح وعبد اللَّه ابني الإمام أحمد، وصنف كثيرًا في المذهب، ولم ينتشر منها إلا "المختصر"، وذلك أنه خرج من بغداد لما كثر سب الصحابة فيها، وأودع كتبه في دار في درب سليمان، فاحترقت الدار والكتب، توفي بدمشق سنة (334 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الحنابلة"(2/ 75)، "المقصد الأرشد"(2/ 298).
(10)
هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي، ينتهي نسبه إلى أبي بكر، المحدِّث، المفسّر، الفقيه، الواعظ، الأديب، صنّف التصانيف منها:"المغني" في التفسير، و"الإنصاف في مسائل الخلاف" في الفقه، توفي سنة (597 هـ). انظر ترجمته في:"الدر المنضد"(1/ 307)، "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 399).
(11)
"مختصر الخرقي" مع "المغني"(10/ 563)، "الفروع"(9/ 156).