الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجها، وإنما تناول المطلقات، فدل على أنها لا تجب لغيرهن (1).
2 -
أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقد، فلم يجب لها بهذا العقد غير المسمى (2).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجها، إذا كان سمى لها المهر؛ لعدم وجود مخالف.
[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها:
إذا عفت المرأة عن صداقها أو عن بعضه، أو وهبته بعد قبضه، جاز ذلك لها، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبتة بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها، جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافًا"(3).
2 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها، نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه"(4).
3 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: 237]، أي: يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط، وهو متفق عليه"(5).
4 -
ابن قاسم (1392 هـ)، فذكره كما قال ابن قدامة (6).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والحنابلة من الاتفاق على جواز أن تعفو المرأة عن صداقها، أو بعضه، وافق عليه الحنفية (7)، والشافعية (8)، وابن حزم (9).
• مستند الاتفاق:
1 -
قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
(1)"المغني"(10/ 141).
(2)
"المغني"(10/ 142).
(3)
"المغني"(10/ 163).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 23)، وانظر:"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 188).
(5)
"الذخيرة"(4/ 371).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 392).
(7)
"المبسوط"(6/ 64)، "بدائع الصنائع"(3/ 529).
(8)
"البيان"(9/ 439)، "الحاوي"(12/ 143).
(9)
"المحلى"(9/ 79).