الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[21 - 374] تحريم نكاح الحامل:
سبق بحث هذه المسألة.
[22 - 375] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:
قد يرتفع حيض المرأة بسبب الرضاع، فإن كانت معتدة، وهي ترضع؛ فيجب أن تعتد بثلاث حيض، طال الوقت، أم قصر، ونُقل الإجماع في ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن التأخير بالرضاع، لا يسوغ لها الاعتداد بغير الحيض؛ لأنها ليست ممن لا تحيض، ولا آيسة"(1).
2 -
العمراني (558 هـ) حيث قال بعد أن ذكر قصة عثمان، وعلى في توريث امرأة حبان (2) منه؛ لانقطاع حيضها بسبب الرضاعة (3):"ولا مخالف لهما، فدل على أنه إجماع"(4).
3 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إن كان قد ارتفع حيضها بمرض، أو رضاع؛ فإنها تتربص حتى يزول العارض باتفاق العلماء"(5).
• الموافقون على الإجماع:
ما ذكره الجمهور من أن عدة المرضع ثلاث حيضات وإن تباعدت، وافق عليه الحنفية (6)، وابن حزم (7). وهو قول عثمان، وعلي، وزيد، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، والحسن البصري، والشعبي، وعطاء، والزهري، وجابر بن زيد (8).
(1)"المعونة"(2/ 669).
(2)
هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو الخزرجي، الأنصاري، شهد أحدًا وما بعدها، وتزوج زينب بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وهو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا بعت فقل: لا خلابة"، وكان في لسانه ثقل، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(1/ 666)، "الإصابة"(2/ 10).
(3)
ستأتي القصة في "مستند الإجماع".
(4)
"البيان"(11/ 22).
(5)
"مجموع الفتاوى"(34/ 22).
(6)
"مختصر الطحاوي"(ص 218)، "بدائع الصنائع"(4/ 427).
(7)
"المحلى"(10/ 51).
(8)
"بدائع الصنائع"(4/ 427)، "المحلى"(10/ 52 - 54).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: أن المرضع قد ثبت أنها تحيض قطعًا؛ فليست من اليائسات من المحيض، وليست صغيرة لم تحض، فوجب أن تعتد بثلاث حيضات بالغة ما بلغت (1).
2 -
عن محمد بن يحيى بن حبان (2) قال: كان عند جدّي امرأتان: هاشمية وأنصارية، فطلق الأنصارية، وهي ترضع، فمرت بها سنة، ثم هلك عنها ولم تحض، فقالت: أنا أرثه؛ لم أحض؛ فاختصمتا إلى عثمان بن عفان، فقضى لها بالميراث، فلامت الهاشمية عثمان، فقال: هذا عمل ابن عمك، هو أشار علينا بهذا. يعني على ابن أبي طالب (3).
• وجه الدلالة: عادة النساء أن تحيض إحداهن ثلاث حيضات في ثلاثة أشهر، وهذه المرضع لما طلقت مرَّت بها سنة قبل أن تحيض؛ بسبب الرضاعة، فلما مات زوجها بعد السنة ورَّثها الصحابة منه لأنها زوجة.
3 -
أن حبان بن منقذ طلق امرأته طلقة واحدة، وكانت له منها بُنَيَّة ترضعها، فتباعد حيضها، ومرض حبان، فقيل له: إنك إن مت ورثتك. فمضى إلى عثمان، وعنده على، وزيد بن ثابت، فسأله عن ذلك، فقال عثمان لعلي وزيد: ما تريان؛ فقالا: نرى أنها إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته؛ لأنها ليست من القواعد اللاتي يئسن من المحيض، ولا من الأبكار اللائي لم يبلغن المحيض، فرجع حبان إلى أهله، فانتزع البنت منها، فعاد إليها الحيض، فحاضت حيضتين؛ ومات حبان، قبل انقضاء الثالثة، فورّثها عثمان رضي الله عنه (4).
(1)"المحلى"(10/ 52).
(2)
هو أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ من بني النجار، الأنصاري، المدني، الفقيه روى عن أبيه، ورافع بن خديج، وأنس، وعباد بن تميم، روى عنه الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن عبد الرحمن، ومالك، والليث، قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ثقة كانت له حلقة في مسجد المدينة، وكان ثقة كثير الحديث، مات بالمدينة سنة (121 هـ). انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب، (9/ 448)، "مشاهير علماء الأمصار" (ص 136).
(3)
أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 448).
(4)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 419)، وعبد الرزاق (11100)(6/ 340 - 341).