الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أم حبيبة (1) بنت أبي سفيان، وأبوها حي (2).
• وجه الدلالة: أن أم حبيبة كانت مسلمة، وابن العاص كان مسلمًا وهو أقرب المسلمين إليها، ولم يكن لأبي سفيان عليها ولاية؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين، والمواريث والعقل، وغير ذلك (3).
• قال الإمام أحمد: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح أخٍ، وردّ نكاح الأب وكان نصرانيًا (4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه يشترط في الولي الذي يلي عقد نكاح ابنته المسلمة أن يكون مسلمًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:
يشترط في الولي عند توليه عقد ابنته أن يكون عاقلًا، فلا ولاية لمجنون، فإن كان يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فتثبت له الولاية حال إفاقته، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فأما العقل فلا خلاف في اعتباره"(5).
2 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا ولاية لعبد، ولا صغير، ولا مجنون؛ لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم، فأولى ألا تثبت على غيرهم. . . وهذا بإجماع"(6).
= في زمن أبي بكر، وقيل: في أجنادين زمن عمر.
انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 124)، و"الإصابة"(2/ 202).
(1)
هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان القرشية، قيل: اسمها رملة، وقيل: هند، أسلمت بمكة قديمًا، وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد اللَّه بن جحش، فتنصر ومات بالحبشة، وثبتت على إسلامها، فتزوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة، عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص، وقيل: عثمان بن عفان، توفيت بالمدينة سنة (44 هـ).
انظر ترجمتها في: "أسد الغابة"(7/ 116)، و"الإصابة"(8/ 140).
(2)
أخرجه أبو داود (2107)(2/ 235)، والنسائي (3350) (6/ 87). قال الحاكم: حديثٌ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انظر:"المستدرك"(2/ 181).
(3)
"الأم"(5/ 25).
(4)
لم أجده فيما وقع تحت يديّ من كتب السنن، وذكره ابن قدامة، انظر:"المغني"(9/ 367).
(5)
"المغني"(9/ 366).
(6)
"البناية شرح الهداية"(4/ 609).
3 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وغير المطبق (1) تثبت له الولاية، بالإجماع"(2).
4 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "شروط الولاية ثمانية: ستة متفق عليها، واثنان مختلف فيهما. فالستة: أن يكون حرًا، بالغًا، عاقلًا، . . . مسلمًا"(3).
5 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وأما العقل فهو شرط، بلا خلاف"(4).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل في الولي، فلا ولاية لمجنون، دائم الجنون، وافق عليه الشافعية (5)، وابن حزم (6).
ثانيًا: ما ذكره ابن الهمام من الحنفية من الإجماع على أن من يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا، فله الولاية أيضًا حال إفاقته، وافق عليه المالكية (7)، والشافعية في وجه (8)، والحنابلة (9).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق"(10).
2 -
الولاية تثبت للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، فلا يلي نفسه، فغيره أولى (11).
(1) أي المجنون، والجنون ينقسم إلى قسمين، جنون مطبق: أي دائم، وغير مطبق. أي أن صاحبه يفيق أحيانًا، ويجن أحيانًا. انظر:"التعريفات للجرجاني"(ص 107).
(2)
"فتح القدير"(3/ 285).
(3)
"مواهب الجليل"(5/ 71).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 262).
(5)
"الحاوي"(11/ 163)، و"روضة الطالبين"(6/ 58).
(6)
"المحلى"(9/ 45).
(7)
الكافي لابن عبد البر (ص 232)، و"مواهب الجليل"(5/ 71).
(8)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 550)، "روضة الطالبين"(6/ 58).
(9)
"الإنصاف"(8/ 75)، و"الفروع"(8/ 217).
(10)
أخرجه أبو داود (4398)(4/ 140)، والنسائي (3432)(6/ 114)، وابن ماجه (2041)(1/ 641).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه، ووافقه الذهبي. انظر:"المستدرك"(2/ 59).
(11)
"الحاوي"(11/ 163)، و"المغني"(9/ 366)، "الاختيار"(3/ 96).