الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 -
أما ما نقل عن ابن مسعود فقد ورد ما يدل على رجوعه إلى قول العامة.
5 -
اختلف على جابر في ذلك، فلا يصح في هذا إلا ما نقل عن ابن الزبير، ومجاهد، وفرقة أخرى قالت بذلك، ليس لها حجة (1).
[3 - 53] تحريم بنات الزوجات:
تحرم بنت الزوجة بالدخول بأمها، ولا يكفي مجرد العقد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الطبري (310 هـ) حيث قال: "في إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرّم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها، ومباشرتها"(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها؛ حل له تزوج ابنتها"(4). ونقله عنه ابن قدامة (5)، وابن قاسم (6).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمعت الأمة أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة، أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم، أو فراقها إن كان دخل بها، وإن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها، حل له نكاح الربيبة"(7). وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من وطئ امرأته فقد حرمت عليه ابنتها، وأمها"(8). وقال أيضًا: "التحريم لا يصح في الربيبة بالعقد حتى ينضم إلى ذلك الدخول بالأم، وهذا إجماع"(9).
4 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن بنت الزوجة التي عقد زواجها صحيح، وقد دخل بها ووطئها، وكانت الابنة مع ذلك في حجره، فحرام عليه نكاحها أبدًا"(10).
(1)"الاستذكار"(5/ 458 - 459).
(2)
"تفسير الطبري"(4/ 322).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 291).
(4)
"الإجماع"(ص 58).
(5)
"المغني"(9/ 517).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 292).
(7)
"الاستذكار"(5/ 457).
(8)
"الاستذكار"(5/ 460).
(9)
"التمهيد"(13/ 229).
(10)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
5 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المحرمات في كتاب اللَّه أربع عشرة: . . . والربائب المدخول بأمهاتهن"(1). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن الرجل إذا دخل بزوجته، حرمت عليه بنتها على التأبيد، وإن لم تكن الربيبة في حجره"(2).
6 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: ". . . اتفق المسلمون على تحريم اثنتين منهن بنفس العقد -وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء- وواحدة بالدخول، وهي بنت الزوجة"(3).
7 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم، وإن لم تكن الربيبة في حجره"(4). وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، حل له نكاح ابنتها"(5).
8 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "فإنا لا نعلم خلافًا في شرطية الدخول في تحريم البنت"(6).
9 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: "واتفق الأئمة أيضًا على أن الربيبة تحرم بالدخول بالأم، وإن لم تكن في حجر زوج أمها"(7).
10 -
ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: "الخلوة الصحيحة فلا خلاف أنها تحرم البنت"(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن بنت الزوجة تحرم بالدخول بأمها، ولا يكفي مجرد العقد، هو قول ابن مسعود، وجابر، وعمران بن حصين رضي الله عنهم، وطاوس، ومسروق، وعكرمة (9)، وعطاء، والحسن، وابن سيرين،
(1)"الإفصاح"(2/ 104).
(2)
"الإفصاح"(2/ 103).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 56).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 99).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 99).
(6)
"الفروق"(3/ 204).
(7)
"الميزان"(3/ 187).
(8)
"حاشية ابن عابدين"(4/ 104).
(9)
هو عكرمة مولى ابن عباس، أصله من البربر، أحد فقهاء مكة، أخذ عن ابن عباس كثيرًا، واجتهد ابن عباس في تعليمه، رحل إلى مصر، والمغرب، وخراسان، وأصبهان، واليمن، قيل لسعيد بن جبير: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: عكرمه. توفي سنة (105 هـ).
انظر ترجمته في: "طبقات الفقهاء"(ص 59)، "شذرات الذهب"(1/ 130).
والثوري، والأوزاعي، ومن قال بقوله من أهل الشام، وإسحاق، وأبي ثور (1).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23]، وهو معطوف على قوله:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23].
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة: "لا تعرضن عليّ بناتكن، ولا أخواتكن"(2).
• الخلاف في المسألة: ذهب داود (3)، وابن حزم (4)، إلى أن البنت لا تحرم على زوج أمها إلا إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فلا تحرم، سواء دخل بأمها أم لا. وهو قول عمر، وعلي رضي الله عنهما (5).
• أدلة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23].
• وجه الدلالة: أن اللَّه سبحانه وتعالى لم يحرم الربيبة إلا بشرطين: الأول: أن تكون في حجر زوج الأم. والثاني: الدخول بالأم، فلا تحرم عليه إلا بالأمرين معًا (6).
2 -
عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة"(7).
• وجه الدلالة: شرط صلى الله عليه وسلم الحجر حتى تحرم عليه، فيدل على أنه إن لم تكن في حجره فلا تحرم (8).
(1)"الإشراف"(1/ 78)، "تفسير ابن كثير"(1/ 614).
(2)
أخرجه البخاري (5101)(6/ 152)، ومسلم (1449)"شرح النووي"(10/ 23).
ولفظ الحديث: عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول اللَّه، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال:"أوتحبين ذلك؟ ". فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأَحَب من شاركني في الخير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن ذلك لا يحل لي". قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال: "بنت أم سلمة؟ ". قلت: نعم. فقال: "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن، ولا أخواتكن".
(3)
"الحاوي"(9/ 287)، "شرح مسلم للنووي"(10/ 23)، "المغني"(9/ 516).
(4)
"المحلى"(9/ 140).
(5)
"الإشراف"(1/ 78)، "الإجماع"(ص 58)، "المغني"(9/ 516)، "المحلى"(9/ 140).
(6)
"المحلى"(9/ 141).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 99).