الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه
[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:
ينعقد النكاح بالإيجاب والقبول عند جميع الفقهاء، فهما من الأمور المعتبرة في عقد النكاح كسائر العقود (1)؛ واختلفوا ما الذي يكون أولًا؛ هل هو الإيجاب أو القبول؟ (2).
وقد نُقل الإجماع على أن الصيغة التي ينعقد بها كل من الإيجاب والقبول هي: الإنكاح، والتزويج، وهما اللفظان الصريحان في النكاح.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه إذا قال الولي: زوجتك، أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت هذا النكاح، فإنه ينعقد النكاح"(3).
(1) انظر: "فتح القدير"(3/ 190)، "بدائع الصنائع"(3/ 317)، و"مواهب الجليل"(5/ 47)، و"حاشية الدسوقي"(2/ 221)، و"روضة الطالبين"(6/ 29)، و"مغني المحتاج"(4/ 227)، و"الإنصاف"(8/ 50)، و"كشاف القناع"(5/ 37).
(2)
أولًا: يرى الحنفية أن الإيجاب هو اللفظ الصادر أولًا، والقبول هو اللفظ الصادر ثانيًا، سواء وقع من الولي أولًا، أو من الزوج.
ثانيًا: يستوي عند المالكية والشافعية تقدم القبول على الإيجاب أو تأخره عنه، إلا أن المالكية قالوا: يندب تقدم الإيجاب.
فلو قال الزوج للولي: زوجني، أو تزوجت بنتك؛ كان قبولًا، ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك؛ كان إيجابًا.
ثالثًا: قال الحنابلة: لا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول؛ لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولًا لعدم معناه فلم يصح. فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك، وقال الولي: زوجتكها، لم يصح. رواية واحدة.
انظر: "فتح القدير"(3/ 190)، "مواهب الجليل"(5/ 47)، "حاشية الدسوقي"(2/ 221)، و"مغني المحتاج"(4/ 227)، و"الإنصاف"(8/ 50).
(3)
"الإفصاح"(2/ 101).