الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أرسل إليها بثلاث تطليقات، قالت: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا لم تكن له عليها رجعة؛ فلا نفقة ولا سكنى"(1).
3 -
أن ملك النكاح قائم، فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله (2).
4 -
أنها زوجة يلحقها طلاق زوجها، وهي في العدة، وظهاره، وإيلاؤه، فوجبت لها النفقة والسكنى (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب النفقة والسكنى للمطلقة طلاقًا رجعيًّا، وذلك لعدم وجود مخالف.
[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية:
إذا وطئ رجل امرأته المطلقة دون الثلاث، وهي في عدتها من ذلك الطلاق، فلا حد عليه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، ولا ينبغي أن يلزمه مهر، سواء راجع أم لم يراجع"(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في عدم وجوب الحد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية، وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم (8).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن الرجعية زوجة، يرث أحدهما صاحبه إن مات الآخر في العدة (9).
2 -
أنه وطئ زوجته التى يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، فلا حد عليه بوطئها (10).
(1) أخرجه الإمام أحمد (27100)(45/ 53). قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح بطرقه.
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 464).
(3)
"المغني"(11/ 404).
(4)
"المغني"(10/ 554).
(5)
"بدائع الصنائع"(4/ 393)، "فتح القدير"(4/ 175).
(6)
"التاج والإكليل"(5/ 409)، "حاشية الدسوقي"(2/ 664).
(7)
"الأم"(5/ 353)، "الحاوي"(13/ 197).
(8)
"المحلى"(10/ 16).
(9)
"المغني"(10/ 554)، "الحاوي"(13/ 197).
(10)
"المغني"(10/ 554).