الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن طلقها فى الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًّا، فبانت بانقضاء عدتها، لم يتوارثا إجماعًا"(1).
7 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أنه لو طلقها في الصحة في كل طهر واحدة، ثم مات أحدهما لا يرثه الآخر"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما فى العدة أو بعدها -وافق عليه المالكية (3)، وهو قول عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: الآية 230].
• وجه الدلالة: حرّم اللَّه تعالى على الرجل أن ينكح امرأته إذا طلقها ثلاثًا إلا بعد زوج، فلما كانت لا تحل له فلا توارث بينهما إذًا.
2 -
أن سبب استحقاق الإرث بين الزوجين هو النكاح، فلما انقطعت عُرَى النكاح، فلا يلحقه شيء من تبعاته كالإرث (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجل إذا طلق امرأته، وهو صحيح طلاقًا بائنًا، فلا توارث بينهما، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[37 - 212] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها فيه، فإنها لا تزال زوجته، فله أن يلحقها طلقة أخرى أو طلقتين، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى، وقبل انقضاء عدتها، أنها أيضًا لازمة له، . . . واتفقوا إن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية، أو لم يتبع الثانية ثالثة، أن له ذلك"(6).
(1)"المغني"(9/ 194).
(2)
"فتح القدير"(4/ 145).
(3)
"المدونة"(2/ 87)، "المعونة"(2/ 574).
(4)
"الأم"(7/ 247).
(5)
"بدائع الصنائع"(4/ 497).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 128).