الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:
سبق بحث هذه المسألة.
[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:
إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "الأصل الذي عليه مدار الرضاع، وبه يعتبر حكماه في التحريم، والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه"(1).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه"(2).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء"(3).
4 -
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه"(4).
5 -
الكاساني (587 هـ) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي (5).
6 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب"(6).
7 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب (7) لها
(1)"الحاوي"(14/ 415).
(2)
"المحلى"(10/ 177 - 178).
(3)
"التمهيد"(8/ 237).
(4)
"تحفة الفقهاء"(2/ 235).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 63).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 60).
(7)
ثاب اللبن إلى الثدي، أي: اجتمع فيه، وعاد إليه، يقال: ثاب فلان إلى اللَّه؛ إذا عاد ورجع إلى طاعته، وثاب الماء إذا اجتمع في الحوض. انظر:"لسان العرب"(1/ 243).
لبن، فأرضعت به طفلا رضاعا محرما، صار الطفل المرتضع ابنا للمرضعة، بغير خلاف" (1).
8 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها، والخلوة بها، والمسافرة"(2).
9 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إذا ارتضع الرضيع من المرأة خمس (3) رضعات في الحولين صارت المرأة أمه. . . باتفاق الأئمة"(4).
10 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "ولا نزاع بين أهل العلم في أن حرمة الرضاع تنتشر من جهة المرأة"(5). وقال أيضًا: "أما صيرورة المرضعة بنتًا لها فإجماع"(6).
11 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي: وتبيح ما تبيح، وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافر"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن التحريم في الرضاع، يكون في جانب النساء، هو قول ابن مسعود، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، والثوري، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23].
• وجه الدلالة: هذه الآية نص على الحرمة في جانب المرضعة، وأنها تحرم على المرتضع؛ لأنها صارت أما له من الرضاع.
2 -
عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"، وفي رواية "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"(9).
(1)"المغني"(11/ 317).
(2)
"شرح مسلم"(10/ 17).
(3)
سيأتي في مسألة قادمة: هل التحريم في الرضاع يقع بخمس رضعات أم لا؟
(4)
"مجموع الفتاوى"(34/ 28).
(5)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 199).
(6)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 496).
(7)
"فتح الباري"(9/ 170).
(8)
"الإشراف"(1/ 91).
(9)
أخرجه البخاري (5099)(6/ 152)، ومسلم (1444)، و (1447)(10/ 17).