الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن منع الوطء (1).
2 -
أن ما يوجب النفقة هو تمكين الاستمتاع، وذلك بتسليم نفسها إلى زوجها، وقد حصل، فتجب النفقة (2).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب نفقة الزوجة المريضة.
[5 - 441] لا نفقة للزوجة الناشز:
إذا نشزت المرأة فإنه لا نفقة لها، ويسقط وجوبها عن زوجها بسبب نشوزها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشز"(3). ونقله عنه القرطبي (4).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الحر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه، فعليه نفقة زوجته التي تزوجها زواجًا صحيحًا، إذا دخل بها، وهي ممن تُوطأ، وهي غير ناشز، وسواء كان لها مال أو لم يكن"(5).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن الناشز لا نفقة لها"(6).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أما لمن تجب النفقة: فإنهم اتفقوا على أنها تجب للحرة غير الناشز"(7).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، . . . وأما الإجماع، فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن، إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن"(8).
6 -
ابن أبي عمر (682 هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (9).
7 -
المواق (897 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها"(10).
(1)"المغني"(11/ 399)، "البيان"(11/ 193).
(2)
"البحر الرائق"(4/ 198).
(3)
"الإجماع"(ص 62).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 152).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 141).
(6)
"الإفصاح"(2/ 152).
(7)
"بداية المجتهد"(2/ 92).
(8)
"المغني"(11/ 347 - 348).
(9)
"الشرح الكبير"(24/ 289).
(10)
"التاج والإكليل"(5/ 551).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على سقوط نفقة الزوجة الناشز وافق عليه الحنفية (1).
وهو قول الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وأبي ثور، والأوزاعي (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النفقة تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، فإذا سقط التمكين من الاستمتاع؛ سقط استحقاق النفقة، كما لو لم تسلِّم نفسها (3).
2 -
أن الزوج إذا امتنع من الإنفاق عليها، كان لها أن تمتنع من تمكينه من الاستمتاع بها، فإذا نشزت سقط ما يقابل التمكين، وهي النفقة (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن عبد الحكم (5)، وابن القاسم من المالكية (6)، وابن حزم (7) -وهو قول الحكم بن عتيبة (8) - إلى القول بعدم سقوط نفقة الناشز على زوجها. والغريب في الأمر أن ابن حزم نقل الاتفاق على سقوط النفقة عن الزوجة الناشز، ثم تجده يخالف ذلك في المحلى، ويرى أن النفقة لا تسقط عن الزوجة الناشز بحال من الأحوال.
• أدلة هذا القول:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(9).
• وجه الدلالة: تجب النفقة للزوجة، صغيرة أو كبيرة، ناشزًا أو غير ناشز، غنية كانت أو فقيرة، ولم يرد في الحديث استثناء للزوجة الناشز (10).
2 -
أن القول بعدم وجوب النفقة للناشز قول لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي له وجه، ولو أراد اللَّه سبحانه وتعالى استثناء الناشز لما أغفله حتى يبينه غيره (11).
3 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 140)، "البناية شرح الهداية"(5/ 666).
(2)
"الإشراف"(1/ 123)، "المغني"(11/ 409)، "المحلى"(9/ 250).
(3)
البنيان (11/ 195)، "بدائع الصنائع"(5/ 140).
(4)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 30).
(5)
"المعونة"(2/ 569)، وشكك القاضي عبد الوهاب في صحة ما نسب إلى ابن عبد الحكم في هذه المسألة.
(6)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 255)، "مواهب الجليل"(5/ 552).
(7)
"المحلى"(9/ 249).
(8)
"الإشراف"(1/ 123)، "الحاوي"(15/ 38)، "المغني"(11/ 409)، "المحلى"(9/ 250).
(9)
سبق تخريجه، من حديث جابر رضي الله عنه.
(10)
"المحلى"(9/ 249)، "بداية المجتهد"(2/ 92).
(11)
"المحلى"(9/ 249).