الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القلة، والكثرة، والواجب رطلان (1) من الخبز في كل يوم في حق الموسر والمعسر، اعتبارًا بالكفارات (2).
النتيجة:
عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على أن النفقة مقدرة بالعرف؛ وذلك لخلاف الشافعية القائل بتعلقها بيسار الزوج وإعساره، وخلاف أبي يعلى من الحنابلة، الذي حددها برطلين من الخبز في كل يوم، دون النظر لحال الزوج من يسار أو إعسار.
[13 - 449] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان:
تجب النفقة للزوجة كل يوم، وإن اتفق الزوجان على تأخيرها أو تقديمها جاز ذلك لهما، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ويجب عليه دفع نفقتها إليها في صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشَّمس، . . . فإن اتفقا على تأخيرها جاز، . . . . وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام، أو شهر، أو أقل من ذلك، أو أكثر، أو تأخيره، جاز، وليس بين أهل العلم في هذا خلاف علمناه"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف بين العلماء في أن وقت النفقة ما اتفق عليه الزوجان -وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم الظاهري (7).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن وجوب النفقة في أول اليوم؛ لأنه أول وقت الحاجة (8).
(1) الرطل يساوي: 408 غرام، وهو المراد بكلام الفقهاء عند كلامهم على الأوزان غير الفضة. وعلى هذا فالمقدار عند أبي يعلى هو: 408 غرام ط 2 = 816 غرامًا.
انظر: "معجم لغة الفقهاء"(ص 223)، "الفقه الإِسلامي وأدلته"(1/ 75).
(2)
"المغني"(11/ 353)، "الإنصاف"(9/ 355)، "زاد المعاد" (5/ 493). وأُنكر هذا القول من أبي يعلى؛ لمخالفته قوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: الآية 7] وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". انظر: المصادر السابقة.
(3)
"المغني"(11/ 358).
(4)
"المبسوط"(5/ 184)، "البحر الرائق"(4/ 191).
(5)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 298)، "التاج والإكليل"(5/ 550).
(6)
"روضة الطالبين"(8/ 16)، "المهذب"(3/ 153).
(7)
"المحلى"(9/ 251).
(8)
"المغني"(11/ 358)، "المهذب"(3/ 153).