الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصريحة فيه وافق عليه الحنفية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
أن "العتق"، و"التحرير" لفظان وردا في الكتاب والسنة، وهما يستعملان عُرفًا، فكانا صريحين فيه (2).
2 -
أن هذه الألفاظ صريحة في العتق، فلا تستعمل إلا فيه، ولا تحتاج إلى نية، كصريح الطلاق؛ لأن النية لتعيين المحتمل، ولا احتمال في هذه الألفاظ لغير العتق (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على وقوع العتق باللفظ الصريح الدال عليه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[4 - 485] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف:
لا يصح العتق إلا ممن يجوز تصرفه، وهم البالغون، العقلاء، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فلا يصح من صغير، ولا مجنون، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز)(4). (ولا يجوز عتق المجنون، . . . ولا أعلم فيه اختلافًا بين أهل العلم)(5).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمع المسلمون على أن عتق النصراني، أو اليهودي لعبده المسلم صحيح نافذ، جائز عليه)(6). (لا أعلم خلافًا أن الغلام ما لم يحتلم لا يجوز عتقه)(7).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (أجمعوا على أنه يصح عتق المالك التام الملك، الصحيح الرشيد القوي)(8).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ومن أعتق عبده، وهو جائز التصرف، صح عتقه بإجماع أهل العلم)(9). (ويصح العتق من كل من يجوز تصرّفه في المال، وهو
(1)"بدائع الصنائع"(5/ 225)، "الهداية"(1/ 331).
(2)
"المغني"(11/ 345).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 225).
(4)
"الإجماع"(ص 113).
(5)
"الإشراف"(3/ 192).
(6)
"الاستذكار"(7/ 369).
(7)
"الاستذكار"(7/ 335).
(8)
"بداية المجتهد"(2/ 651).
(9)
"المغني"(14/ 362).
البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا، ولا نعلم في هذا خلافًا) (1).
5 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: (قوله: "من أعتق" ظاهره العموم؛ لكنه مخصوص بالاتفاق، فلا يصح من المجنون، ولا من المحجور عليه لسفهه)(2).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (ومتى أعتق عبده، وهو صحيح جائز التصرف، عتق بلا نزاع)(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن العتق لا يصح إلا من جائز التصرف، فلا يصح من صغير، ولا مجنون وافق عليه الحنفية (4)، وابن حزم (5).
وهو قول الحسن البصري، والشعبي، والزهري، والأوزاعي (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ"(7).
2 -
أن العتق تبرع بالمال، فلا يصح من صغير ولا مجنون، كالهبة (8).
• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام أحمد في رواية، اختارها أبو بكر عبد العزيز (9) إلى أن عتق الصبي المميز يصح (10).
• دليل هذا القول: أنه كما يصح طلاقه ووصيته، يصح عتقه (11).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن العتق لا يصح من مجنون، ولا صبي غير مميز؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن عتق الصبي المميز لا يصح؛ لخلاف عن الإمام
(1)"المغني"(14/ 348).
(2)
"فتح الباري"(5/ 185).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 205 - 206).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 246)، "الهداية"(1/ 331).
(5)
"المحلى"(8/ 194).
(6)
"الإشراف"(3/ 192).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"البيان"(8/ 322)، "المغني"(14/ 349).
(9)
هو غلام الخلال، وقد سبقت ترجمته.
(10)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 551)، "الإنصاف"(7/ 394).
(11)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 551).