الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدعوة في الوليمة، على وليمة العرس وغيرها (1).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسًا كان أو نحوه"(2).
3 -
إذا قيل قد جاء في بعض الأحاديث: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب"(3)، فيقال: نعم؛ لكن الآثار التي ورد فيها زيادة غير العرس مع العرس، يجب الأخذ بها؛ لأنه لا يحل ترك رواية العدل إذا ثبتت (4).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الإجابة لغير وليمة العرس غير واجبة؛ لخلاف بعض الشافعية، وابن حزم الظاهري، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري القائلين بالوجوب.
[5 - 140] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجِيب:
إذا دعي شخص إلى وليمة، سواء كانت وليمة عرس أو غيره، وكان في هذه الوليمة منكر، كالغناء ونحوه، فإن كان يقدر على إزالته كان له أن يجيب، وإن كان لا يقدر على إزالته فإن الإجابة لا تجب عليه، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس، لا لهو فيها، ولا هي من حرام، ولا منكر فيها فأجاب، فقد أحسن"(5).
2 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أنه إذا رأى منكرًا، أو خاف أن يراه أنه لا يجيب (6) "(7).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن العربي المالكي، وابن حزم، من الاتفاق على عدم وجوب إجابة الدعوة إذا كان فيها منكر، وافق عليه الشافعية (8)، والحنابلة (9)،
(1)"فتح الباري"(9/ 289)
(2)
أخرجه أبو داود (3738)(3/ 340)، وصححه الألباني. انظر:"صحيح الجامع الصغير"(1/ 153).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"المحلى"(9/ 24).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 118).
(6)
أي: لا يجيب الدعوة.
(7)
"عارضة الأحوذي"(5/ 7).
(8)
"البيان"(9/ 487)، "المهذب"(2/ 478).
(9)
"الإنصاف"(8/ 335)، "المحرر"(2/ 87).
لغير القادر عن إزالة المنكر.
• مستند الاتفاق:
1 -
روى سفينة (1) أن رجلًا أضاف علي بن أبي طالب، فصنع له طعامًا، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه، فجاء، فوضع يده على عضادتي (2) الباب، فرأى القرام (3) قد ضُرِبَ به في ناحية البيت، فرجع، فقالت فاطمة لعلي: الحقه فقل له: ما رجعك يا رسول اللَّه؟ فقال: "إنه ليس لي أن أدخل بيتًا مزوقًا"(4).
• وجه الدلالة: دل الحديث على أن المدعو لوليمة إذا رأى فيها منكرًا، فله أن يرجع.
2 -
عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن رجلًا صنع طعامًا فدعاه، فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتى يكسر الصورة (5).
• وجه الدلالة: دل هذا الأثر عن أبي مسعود رضي الله عنه أن المدعو إذا استطاع أن يغير المنكر فله أن يجيب، وإذا لم يستطع فلا تلزمه الإجابة.
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى القول بوجوب إجابة الدعوة إن كان قادرًا على إزالة المنكر، واستحباب إجابتها إن لم يكن قادرًا على إزالته، ويصبر، وهذا كله في حق غير المقتدى به (6).
(1) هو أبو عبد الرحمن سفينة مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقيل مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس، اختلف في اسمه على واحد وعشرين قولًا. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(2/ 504)، "الإصابة"(3/ 111).
(2)
عِضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله. انظر: "لسان العرب"(3/ 294).
(3)
القِرام: الستر الرقيق من صوف، ذي ألوان. انظر:"النهاية في غريب الحديث"(4/ 43).
(4)
أخرجه أبو داود (3755)(3/ 344)، وابن ماجه (3360)(2/ 307)، وحسّنه الألباني. انظر:"صحيح سنن ابن ماجه"(2/ 238).
(5)
أخرجه البخاري معلقًا (6/ 176). قال ابن حجر: الرواية عن أبي مسعود، وليست عن ابن مسعود، والقول بأنه عن ابن مسعود فهو تصحيف. انظر:"فتح الباري"(9/ 301).
وأخرجه البيهقي موصولًا عن أبي مسعود: "السنن الكبرى"(7/ 286)، قال ابن حجر: وإسناده صحيح. انظر: "فتح الباري"(9/ 301).
(6)
"بدائع الصنائع"(6/ 512)، "الهداية"(2/ 414).