الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب - أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه، فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل، ولهذا قبلنا شهادته.
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور (1)، والراجح من مذهب الإمام الشافعي (2)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (3)، إلى اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن الفاسق غير مأمون على نفسه، فلا يكون مأمونًا على غيره (4).
2 -
أن القصد من الولي في النكاح، طلب الحظ للمرأة، ووضعها في كفء، وهذا المعنى لا يوجد في الولي الفاسق (5).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد النكاح؛ لخلاف المالكية في غير المشهور، والراجح من مذهب الإمام الشافعي، والصحيح عند الحنابلة في اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.
[19 - 39] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:
يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا - مباشرة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب"(6). ونقله عنه ابن قاسم (7).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب الولاية بعد عمودي النسب، وافق عليه الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10).
(1)"الذخيرة"(4/ 245)، و"القوانين الفقهية"(ص 199).
(2)
"الحاوي"(11/ 79)، و"روضة الطالبين"(6/ 59).
(3)
"الإنصاف"(8/ 74)، "الروايتين والوجهين"(2/ 83).
(4)
"الذخيرة"(4/ 245).
(5)
"الروايتين والوجهين"(2/ 83).
(6)
"المغني"(9/ 358).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 267).
(8)
"البناية شرح الهداية"(4/ 601)، و"الفتاوى الهندية"(1/ 283).
(9)
"مواهب الجليل"(5/ 57)، و"الذخيرة"(4/ 246).
(10)
"التهذيب" للبغوي (5/ 280)، "روضة الطالبين"(6/ 54).
• مستند نفي الخلاف: اعتبروا أحقية الأخ في الولاية قياسًا على حقه في الميراث، فإنه ابن الأب وأقواهم تعصيبًا، وأحقهم بالميراث (1).
• الخلاف في المسألة: ما نقل من عدم الخلاف يجري في الأخ لأبوين، أما الأخ للأب فقد وقع فيه خلاف بين الفقهاء: هل يساوي الأخ لأبوين، أم يأتي بعده في ترتيب الولاية؟ على قولين:
• القول الأول: ذهب الحنفية (2)، وقول للمالكية على الصحيح (3)، والإمام الشافعي في الجديد (4)، والإمام أحمد في رواية عنه، وهي المذهب عند المتأخرين من الحنابلة (5)؛ إلى أن الأخ لأبوين أوْلى.
• دليل هذا القول: يقدم الأخ لأبوين، كتقديمه في الميراث على الأخ لأب (6).
• القول الثاني: ذهب زفر (7) من الحنفية (8)، والمالكية في قول (9)، والإمام الشافعي في القديم (10)، ورواية عن الإمام أحمد، هي المذهب عند المتقدمين من الحنابلة (11)؛ إلى أنهما سواء.
• دليل هذا القول: أن الأخ لأبوين والأخ لأب استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة، وهي جهة الأب، فاستويا في الولاية، كما لو كانا من أب، وإنما يرجح الآخر في الميراث من جهة الأم، ولا مدخل لها في الولاية، فلم يرجح بها (12).
(1)"المغني"(9/ 358).
(2)
"البناية شرح الهداية"(4/ 601)، و"الفتاوى الهندية"(1/ 283).
(3)
"مواهب الجليل"(5/ 57)، و"الذخيرة"(4/ 246).
(4)
"التهذيب" للبغوي (5/ 280)، "روضة الطالبين"(6/ 54).
(5)
"الإنصاف"(8/ 69)، و"المحرر"(2/ 34).
(6)
"المغني"(9/ 358).
(7)
هو أبو الهذيل زفر بن الهذيل العنبري، من كبار أصحاب أبي حنيفة، جمع بين العلم والعبادة، وكان من أصحاب الحديث، فغلب عليه الرأي، فالتحق بمذهب أبي حنيفة، سكن البصرة، وولي قضاءها، توفي سنة (158 هـ). انظر ترجمته في:"الجواهر المضية"(2/ 534)، "تاج التراجم"(ص 102).
(8)
"البناية شرح الهداية"(4/ 601).
(9)
"الذخيرة"(4/ 246)، و"مواهب الجليل"(5/ 57).
(10)
"التهذيب"(5/ 280)، "روضة الطالبين"(6/ 54).
(11)
"الإنصاف"(8/ 69)، و"المحرر"(2/ 34).
(12)
"المغني"(9/ 358).