الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة:
نقل الإجماع على اعتبار رضى الثيب الكبيرة في النكاح جمع من أهل العلم، وأنه ليس للولي إجبارها.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز"(1).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا أعلم مخالفًا في أن الثيب لا يجوز لأبيها، ولا لغيره من الأولياء إكراهها على النكاح"(2)، وذكر ذلك في الاستذكار (3).
3 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن تزويج الثيب البالغة العاقلة لا يجوز دون إذنها، فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود"(4).
4 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "أما الثيب الكبيرة فلا خلاف أنها أحق من وليها بنفسها في رضى النكاح"(5).
5 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن البنت الكبيرة لا تجبر على النكاح"(6). ونقله عنه ابن القاسم (7).
6 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أنهما لا يملكان (8) إنكاح الثيب البالغة بغير رضاها"(9).
7 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأب يجبر البكر غير البالغ، وأنه لا يجبر الثيب البالغ"(10). ونقله عنه ابن قاسم (11). وقال أيضًا: "النساء اللاتي يعتبر رضاهن في النكاح، فاتفقوا على اعتبار رضى الثيب البالغ"(12).
8 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا
(1)"الإجماع"(ص 56).
(2)
"التمهيد"(19/ 318).
(3)
"الاستذكار"(5/ 468).
(4)
"شرح السنة"(5/ 26).
(5)
"عارضة الأحوذي"(5/ 22).
(6)
"الإفصاح"(3/ 91).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 257).
(8)
أي: الأب، والجد، كما ذكره قبل هذا النص.
(9)
"بدائع الصنائع"(3/ 358).
(10)
"بداية المجتهد"(2/ 14).
(11)
"حاشية الروض المربع"(6/ 357).
(12)
"بداية المجتهد"(2/ 11).
للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين" (1). وقال أيضًا: "أما إذا كانت ثيبًا من زوج، وهي بالغ، فهذه لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة" (2).
9 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقًا"(3).
10 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "اتفق أئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب بغير رضاها، أنه لا يجوز، ويرد"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر ابنته الثيب على النكاح وافق عليه ابن حزم (5).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"(6).
2 -
عن خنساء بنت خِذام الأنصارية (7) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه (8).
3 -
عن عدي بن عدي الكندي عن أبيه (9) قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها"(10).
• الخلاف في المسألة: نقل الخلاف في المسألة عن الحسن البصري، وإبراهيم
(1)"مجموع الفتاوى"(32/ 39).
(2)
"مجموع الفتاوى"(32/ 29).
(3)
"فتح الباري"(9/ 130).
(4)
"عمدة القاري"(20/ 130).
(5)
"المحلى"(9/ 36).
(6)
أخرجه البخاري (5136)(6/ 164)، ومسلم (1419)"شرح النووي"(9/ 171).
(7)
هي خنساء بنت خِذام بن خالد الأنصارية، وقيل: خِدام، من بني عمرو بن عوف، وقيل: خنساء بنت خدام ابن وديعة. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة"(7/ 89)، و"الإصابة"(8/ 108).
(8)
أخرجه البخاري (5138)(6/ 165).
(9)
عدي بن عدي بن عميرة الكندي، قيل: له صحبة، وقال ابن حجر: بل هو تابعي، والصحبة لأبيه، سيد أهل الجزيرة، استعمله عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل، وكان ناسكًا، توفي سنة (120 هـ). انظر ترجمته في:"الإصابة"(5/ 205)، و"أسد الغابة"(4/ 12).
(10)
أخرجه ابن ماجه (1872)(1/ 588). قال الألباني، هو صحيح المعنى لشواهده، ورجال هذا الحديث ثقات، رجال مسلم، إلا أن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه. انظر:"إرواء الغليل"(6/ 234).