الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع)(1).
6 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة" (2).
7 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح، لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع)(3).
• مستند الإجماع: أن الجنين يخلق من ماءين، ماء الزوج الحر، وماء الأمة المملوكة للسيد، فتتحقق المعارضة بينهما، فيترجح جانب الأم بيقين، بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه الأب، ويثبت النسب منها بالزنا، وبعد الملاعنة، فترث الأم ابنها، ويرثها، دون الأب (4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن ولد الأمة من زوجها، مملوك لسيدها؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[10 - 538] صحة الوصية لأم الولد:
إذا أوصى الرجل لأم ولده، فإن الوصية صحيحة، إذا كان يحتملها الثلث، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (الوصية لأم الولد تصح، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم)(5). ونقله عنه الزركشي (6).
2 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (تصح الوصية لكل من يصح تمليكه، . . . وتصح لأم ولده بلا نزاع)(7).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف في صحة الوصية لأم الولد، وافق عليه الحنفية (8).
(1)"فتح القدير"(4/ 456).
(2)
"البحر الرائق"(4/ 251).
(3)
"مغني المحتاج"(6/ 517).
(4)
"فتح القدير"(4/ 456)، "البحر الرائق"(4/ 251).
(5)
"المغني"(14/ 602).
(6)
"شرح الزركشي على الخرقي"(4/ 628).
(7)
"الإنصاف"(7/ 222).
(8)
"مختصر الطحاوي"(ص 377)، "حاشية ابن عابدين"(10/ 342).