الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
أنه ولد أَمَة يجوز بيعها، فولدها عبد يباع؛ لأن ولد الأمة عبد (1).
2 -
استدل أَيضًا بقول عكرمة، وعطاء، وجابر بن زيد (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن ولد المدبرة حكمه حكم أمه في التدبير لخلاف زيد بن ثابت، وعكرمة، وجابر بن زيد، وعطاء، والشافعية في أحد القولين -إن كان الحمل بعد التدبير- وابن حزم سواء كان الحمل بعد التدبير أو قبله، أنه لا يلحقها في التدبير فيبقى عبدًا لسيد أُمه.
[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه
.
إذا دبر السيد عبده المملوك، فلا يلحق به أبناؤه في التدبير، بل يكون حكمهم حكم أمهم، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (فأما ولد المدبر فحكمه حكم أُمِّه، لا نعلم فيه خلافًا)(3).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن أولاد المدبر لا يتبعونه في التدبير؛ بل يكون حكمهم حكم أمهم -وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية، إن كانت الأم حرّة (5)، والشافعية (6). وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، وعطاء، والزُّهْرِيّ، والأوزاعي، والليث (7).
• مستند نفي الخلاف: أن الولد يتبع أمه في الرق، والحرية (8).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بأن ولد المدبر من أمته هم بمنزلته، وليسوا بمنزلة أمهم (9).
(1)"المحلى"(7/ 536).
(2)
"المحلى"(7/ 536).
(3)
"المغني"(14/ 427).
(4)
"فتح القدير"(5/ 26)، "البحر الرائق"(4/ 251).
(5)
"التفريع"(2/ 9)، "المعونة"(3/ 1057).
(6)
"الحاوي"(22/ 154)، "روضة الطالبين"(10/ 278).
(7)
"المغني"(14/ 427).
(8)
"الاستذكار"(7/ 439)، "المغني"(14/ 427)، "الحاوي"(22/ 154).
(9)
"التفريع"(2/ 9)، "المعونة"(3/ 1057).